المادة 4
: تلغى الفقرة (1) من المادة 249 من القرار الرقم 3339، المؤرخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) ويستعاض عنها بالنص الآتي:
فقرة 1 جديدة: 1 ـ ثمن المبيع الذي يجب عرضه وايداعه فعليا يوم تقديم دعوى الشفعة على الأكثر الا اذا كان العقد المسجل ينص على تأجيل الدفع. يتم العرض والايداع الفعلي في صندوق مال المحكمة الصالحة للنظر بدعوى الشفعة.