اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
تلغى المادة 239 من القرار 3339، المؤرخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 239 جديدة:
يثبت الحق في الشفعة:
1 ـ لمالك الرقبة اذا بيع حق الانتفاع سواء تناول البيع كل الحق أو بعضه.
2 ـ للشريك في الشيوع، اذا بيعت حصة او اكثر في العقار الشائع من غير الشركاء في الشيوع.
3 ـ لصاحب حق الانتفاع اذا بيعت الرقبة سواء تناول البيع كل الرقبة او بعضها. يسقط كل حق آخر بالشفعة نشأ قبل نفاذ هذا القانون ولم يستعمل بعد.
تلغى المادة 240 من القرار 3339، المؤرخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) ويستعاض عنها بالنص الآتي:
المادة 240 جديدة: اذا تزاحم الشفعاء من فئات مختلفة يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 239 السابقة. واذا تزاحم الشفعاء من فئة واحدة يكون حق كل منهم على قدر نصيبه، واذا تخلى أحدهم أو بعضهم عن حقه استعمل الباقون هذا الحق وعلى قدر نصيبهم.
تلغى المادة 241 من القرار 3339، المؤرخ في 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية).
: تلغى الفقرة (1) من المادة 249 من القرار الرقم 3339، المؤرخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) ويستعاض عنها بالنص الآتي:
فقرة 1 جديدة: 1 ـ ثمن المبيع الذي يجب عرضه وايداعه فعليا يوم تقديم دعوى الشفعة على الأكثر الا اذا كان العقد المسجل ينص على تأجيل الدفع. يتم العرض والايداع الفعلي في صندوق مال المحكمة الصالحة للنظر بدعوى الشفعة.
تطبق على الدعاوى العالقة بتاريخ نفاذ هذا القانون الاحكام الآتية:
1 ـ اذا تبين للمحكمة ان الحق بالشفعة يرتكز إلى سبب قانوني وصحيح، يحكم للمشتري المشفوع منه بالتعويض المنصوص عليه في المادة 249 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية).
2 ـ كما يجوز ان يحكم للمشتري المشفوع منه بتعويض يضاف إلى تعويض الشفعة لا يتجاوز خمسة عشر بالماية (15%) من قيمة العقار المشفوع كما تقدره المحكمة بتاريخ نفاذ هذا القانون. وفي هذه الحالة، يحق للشفيع ان يطلب من القاضي ان يمنحه مهلا للايفاء وان يجعل تسديد التعويض الاضافي اقساطا، وذلك وفقا لاحكام المادة 300 من قانون الموجبات والعقود على ان يتم تسديد آخر قسط في مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور الحكم.
3 ـ لا يطبق البند (2) من هذه المادة على الدعاوى التي اقترنت بأحكام نهائية ومبرمة سواء كانت موضوع تنفيذ ام لم يطلب تنفيذها بعد.
4 ـ لا يطبق البند (2) من هذه المادة على دعاوى الشفعة التي تقام بعد نفاذ هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 آب 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري