The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 4297 تاريخ 28/08/1981 In force

المادة 2

المادة 2

"مادة 2: يتولى بقرار من وزير الداخلية, المحافظون وامناء السر العامون في المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصيلون في الاقضية, القيام باعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها, وذلك ريثما يتم تعيين لجان لها وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4297 تاريخ 28/08/1981 https://lebaneselegislation.com/law/244442/article/2/