المادة 1
مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية اعتبارا من 1/1/1981 ولتاريخ اقصاه 31/2/1982.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 4297 28/08/1981
مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية اعتبارا من 1/1/1981 ولتاريخ اقصاه 31/2/1982.
مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3847 تاريخ 6/3/1981, الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية التالي نصه:
"مادة 2: يتولى بقرار من وزير الداخلية, المحافظون وامناء السر العامون في المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصيلون في الاقضية, القيام باعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها, وذلك ريثما يتم تعيين لجان لها وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
"مادة 3: خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون, يحق للحكومة ان تعين بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء: 1- لجانا تقوم باعمال المجالس البلدية المنحلة او المستحدثة. 2- رؤساء ونواب رؤساءواعضاء المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية في حال شغور مراكزهم بصورة دائمة.
"مادة 4: يبقى المجلس البلدي او اللجنة القائمة باعماله متمتعا بكامل الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين والانظمة النافذة, حتى ولو فقد اكثر من نصف اعضائه, شرط ان لا يقل عدد الباقين عن ثلث الاعضاء.
"مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره ولتاريخ اقصاه 31/12/1982.
بعبدا في 28 اب سنة 1981 الامضاء : الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء : شفيق الوزاني