The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961 In force

المادة 17

المادة 17

يوقع الوزير والمدير العام معا عقود النفقة العائدة الى المصارفات المتعلقة بطريقة مباشرة او غير مباشرة بسياسة الوزارة الانبائية او الارشادية او الدعائية.

وللوزير والمدير العام الحق بان يفوضا معا الى رؤساء الوحدات الادارية ذات العلاقة الحق بتوقيع بعض عقود النفقة هذه ضمن حدود يعينانها.

وتعين اسماء هذه المصارفات بالتفصيل بقرار يتخذه وزير الارشاد والانباء والسياحة ووزير المالية.

المادة 17 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244444/article/17/