المادة 1 اصدار
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6830 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 وهذا نصه:
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 7276 07/08/1961
ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة 58 منه،
بناء على اقتراح وزيري الارشاد والانباء والاقتصاد الوطني والسياحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي :
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6830 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 وهذا نصه:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تدعى وزارة الارشاد والانباء وزارة الاعلام.
تتولى وزارة الاعلام:
- اعلام الرأي العام.
- اقتراح وتطبيق السياسة الانبائية والتوجيهية التي من شأنها ان تنمي الثقافة والشعور الوطني والاجتماعي بالتعاون مع السلطات ذات العلاقة.
- الدعاية للبنان في الخارج.
- النظر في القضايا المتعلقة بالانباء وقوانينها وانمائها والمطبوعات وبوسائل النشر والاعلان على اختلاف انواعها والقيام بالرقابة التي تفرضها القوانين في هذه الحقول.
- انماء وتنشيط الاذاعة اللبنانية.
تتألف وزارة الاعلام من:
1- مديرية عامة.
2- مجلسين استشاريين.
تتألف المديرية العامة للاعلام من:
1 - الديوان.
2 - مصلحة الصحافة والقضايا القانونية.
3 - مصلحة الانباء.
4 - مصلحة النشر.
5 - الاذاعة اللبنانية.
6 - لجنة التوجيه الدائمة.
يمارس الديوان الصلاحيات التي تنيطها به النصوص القانونية مع مراعاة الصلاحيات المعطاة في هذا القانون الى بعض الوحدات الادارية في الوزارة.
تدرس مصلحة الصحافة والقضايا القانونية المسائل القانونية والعامة المتعلقة بالانباء من تقنية ومهنية وبمجموع الوسائل الانبائية ولا سيما الصحافة والاذاعة والتلفزة والسينما والمطبوعات .
كما انها تدرس وتعد النصوص المتعلقة بهذه النشاطات وتسهر على تطبيقها.
وتمارس الرقابة التي تنص عنها القوانين في هذا الحقل.
تقوم مصلحة الانباء بوظيفة وكالة انباء رسمية للدولة.
وتدعى الوكالة الوطنية للانباء وتتولى جمع الاخبار ونشرها وتهيء البرامج الانبائية في الاذاعة اللبنانية.
وتعني باطلاع الدولة على الاحداث والآراء المنشورة في اجهزة الانباء اللبنانية والاجنبية.
وتؤمن مراقبة النشرات الانبائية في التلفزة.
تدرس مصلحة النشر وتنفذ رأسا او بواسطة الغير برامج الارشاد والعلاقات العامة والدعاية في الخارج وتقوم بدور المستشار الفني لدى ادارات الدولة وبدور مركز جمع معلومات في هذه الحقول.
تؤمن الاذاعة اللبنانية النشر عن طريق الاذاعة في لبنان وفقا للقوانين المرعية. وهي تنتج رأسا او بواسطة الغير البرامج المعدة للاذاعة . ولها الحق بان تنظر, بالاشتراك مع وزارة البريد والبرق والهاتف , في المسائل التقنية المتعلقة باستثمار الوسائل اللاسلكية.
تخضع الاذاعة مباشرة لسلطة مدير. ويعاون مدير الاذاعة موظف فني برتبة رئيس مصلحة او رئيس دائرة.
ويكون لمديرية الاذاعة ديوان مستقل بها يمارس الصلاحيات المناطة بديوان الوزارة.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 21 / 1966 )
تؤلف لجنة من جميع المدراء ورؤساء المصالح مهمتها درس قضايا الارشاد التي تهم الوزارة وتحديد التوجيهات العامة لمناهج العمل التي يطلب الى المصالح التعاون في تحقيقها .
وتحل هذه اللجنة محل مصلحة الارشاد فيما يتعلق بالمهام التوجيهية. يرأس هذه اللجنة الوزير ويكون المدير العام نائبا للرئيس .
المجلسان المنصوص عنهما في المادة الثانية من هذا القانون هما:
مجلس الارشاد والانباء والاذاعة ومجلس السياحة.
مهمة هذين المجلسين استشارية وتتناول درس المسائل التي تعرض عليهما وابداء الرأي فيها.
ولهما حق المبادرة بابداء الرأي في المواضيع الداخلة في اختصاصهما.
ويمكن تكليف اعضائهما بمهام خاصة من قبل الوزراء.
يرأس المجلس وزير الارشاد والانباء والسياحة ويكون مدير عام الوزارة نائبا للرئيس .
يحدد عدد اعضاء كل من المجلسين ويعينون وتحدد تعويضات التي يتقاضونها بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الارشاد والانباء والسياحة.
يحدد بمرسوم لاحق يتخذ بناء على اقتراح وزير الارشاد والانباء والسياحة نظام العمل في المجلسين.
تلحظ في موازنة وزارة الارشاد والانباء والسياحة المبالغ اللازمة لتأمين اعمال المجلسين.
ان المبالغ المتعلقة باعمال الانباء والدعاية والارشاد تلحظ بشكل اجمالي في البند 24 من الموازنة ثم تعين بالتفصيل الحقول التي تنفق فيها وذلك بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الانباء والمالية ويسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ تصديق الموازنة من قبل المجلس النيابي. ويحدد المرسوم توزيع المبالغ المرصدة بحسب المصالح التي تستعملها.
يوقع الوزير والمدير العام معا عقود النفقة العائدة الى المصارفات المتعلقة بطريقة مباشرة او غير مباشرة بسياسة الوزارة الانبائية او الارشادية او الدعائية.
وللوزير والمدير العام الحق بان يفوضا معا الى رؤساء الوحدات الادارية ذات العلاقة الحق بتوقيع بعض عقود النفقة هذه ضمن حدود يعينانها.
وتعين اسماء هذه المصارفات بالتفصيل بقرار يتخذه وزير الارشاد والانباء والسياحة ووزير المالية.
يجوز ان تنفق المبالغ المرصدة للانباء والارشاد والدعاية والنشر بموجب اتفاقات رضائية اذا رأت وزارة الانباء والسياحة ذلك.
تمنح وزارة الاعلام سلفات مالية دائمة وتحدد قيمتها بالاتفاق ما بين وزارة الاعلام ووزارة المالية. ويعود امر صرف هذه السلفات الى السلطات ذات الصلاحية لعقد النفقة.
تلحظ في موازنة الوزارة فصول خاصة بكل من المفوضية العامة للسياحة ومديرية الاذاعة.
يتقاضى موظفو وزارة الاعلام المناطة بهم مسؤولية ادارة الاموال تعويض صندوق ضمن الحدود التي يعينها القانون.
يجوز منح تعويض عن ساعات عمل اضافية لموظفي الوزارة سواء في الملاك الدائم ام خارجه اذا كانوا يقومون باعمال ذات صفة صحفية او تحتم عليهم الذهاب في مهمات او القيام باعمال طارئة. تدخل في نطاق صلاحياتهم العادية تلبية للضرورات الآتية.
ويجوز منح تعويض مقطوع عن الساعات الاضافية للاشخاص الذين يؤمنون اعمالا دائمة في بعض المصالح, وفقا للشروط الواردة في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي 112 ويعين الاشخاص المعنيون في هذه الفقرة بقرار يتخذه وزيرا المالية والاعلام .
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 189 / 1977 )
خلافا للنصوص المرعية المتعلقة بالوظائف العامة.
يجوز لوزارة الاعلام ان تعين متعاقدين في سلك خاص ولا سيما لبعض الوظائف ذات الطابع الصحفي او الاعلامي او الدعائي او الفني.
يخضع هؤلاء المتعاقدون لواجبات الموظفين الادارية والمسلكية, وتطبق عليهم أحكام المواد 21 و 29 و 30 و 31 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) كما تطبق عليهم أحكام المواد 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة), ويستفيدون من الترقية ومن التسهيلات المتعلقة بالتخصص التي يستفيد منها الموظفون.
يتخذ العقد الصيغة النهائية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعلام بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3253 تاريخ 17/05/1972, article 1, 05/06/1972
مادة 1: تعدل المادة 23 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 7/- 8/1961 , المتضمن تنظيم وزارة الاعلام بحيث تصبح كما يلي: خلافا للنصوص المرعية المتعلقة بالوظائف العامة, يجوز لوزارة الاعلام ان تعين- متعاقدين في ملاك خاص ولا سيما لبعض الوظائف ذات الطابع الصحفي او الاعلاني- او الدعائي او الفني. يخضع هؤلاء المتعاقدون لواجبات الموظفين الادارية- والمسلكية. ويستفيدون من الاجازات وتعويضات الصرف وغيرها من التعويضات - والمساعدات المنصوص عنها في قانون العمل, باستثناء المنافع والخدمات التي- تؤمنها تعاونية موظفي الدولة فتقتصر استفادتهم في ذلك على ما تقدمه لهم- التعاونية دون اي مصدر آخر. كما يستفيدون من الترقية ومن التسهيلات المتعلقة- بالتخصص والتي يستفيد منها الموظفون. يتخذ العقد الصبغة النهائية بصدور مرسوم بناء على اقتراح وزير الاعلام وبعد- استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 189 تاريخ 06/06/1977, article 1, 16/06/1977
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9789 تاريخ 26 شباط 1975, الرامي الى تعديل بعض الاحكام القانونية التي ترعى اوضاع المتعاقدين في السلك الخاص في كل من وزارة الاعلام ووزارة السياحة التالي نصه: "المادة الاولى اولا - عدل نص المادة 23 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7276 تاريخ 7/8/1961 (تنظيم وزارة الاعلام) المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3253 تاريخ 17/5/1972, على الوجه التالي: خلافا للنصوص المرعية المتعلقة بالوظائف العامة. يجوز لوزارة الاعلام ان تعين متعاقدين في سلك خاص ولا سيما لبعض الوظائف ذات الطابع الصحفي او الاعلامي او الدعائي او الفني. يخضع هؤلاء المتعاقدون لواجبات الموظفين الادارية والمسلكية, وتطبق عليهم أحكام المواد 21 و 29 و 30 و 31 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) كما تطبق عليهم أحكام المواد 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة), ويستفيدون من الترقية ومن التسهيلات المتعلقة بالتخصص التي يستفيد منها الموظفون. يتخذ العقد الصيغة النهائية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعلام بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
تعتبر النزاعات المتعلقة بهؤلاء المتعاقدين من صلاحية المحاكم الادارية.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 4036 / 1981 )
لهؤلاء المتعاقدين الحق بان يمارسوا السلطات التسلسلية في حقل صلاحياتهم حتى رتبة رئيس مصلحة او مدير.
يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام ان يعين المدير العام من بين المتعاقدين الخاصين الذين بلغوا الفئة "أ", بعد قضاء عشر سنوات على الاقل في الفئة المذكورة.
ويصنف في الفئة الاولى "خاص " وذلك مع حفظ حقه في القدم المؤهل للتدرج.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة "2") by قانون منفذ بمرسوم رقم 4036 تاريخ 22/05/1981, article 1, 28/05/1981
مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3803 تاريخ 10/2/1981 الرامي الى تعديل المادة 25 من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 7/8/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الاعلام والجدول رقم (1) (ملاك وزارة الاعلام), التالي نصه: "مادة 1: تضاف الى نص المادة 25 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 7/8/1961, المتعلق بتنظيم وزارة الاعلام الفقرة "2" التالي نصها: يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام ان يعين المدير العام من بين المتعاقدين الخاصين الذين بلغوا الفئة "أ", بعد قضاء عشر سنوات على الاقل في الفئة المذكورة. ويصنف في الفئة الاولى "خاص " وذلك مع حفظ حقه في القدم المؤهل للتدرج.
يحدد بمرسوم لاحق هذا الملاك الخاص ونظامه وعدد وظائفه وشروط التعيين فيه.
يعين المتعاقدون العاديون الذين تحتاج اليهم الوزارة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاعلام.
تحدد الملاكات وعدد الوظائف الدائمة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ضمن مدة ستين يوما اعتبارا من تاريخ تصديق هذا القانون .
يجوز ان يلحق بوزارة الاعلام موظفون من الملاك الفني في باقي الوزارات لاشغال وظائف بوصفهم اختصاصيين.
تعتمد وزارة الاعلام مراسلين وملحقين لدى ادارات الدولة من مركزية ومحلية. وعلى هذه الادارات ان تتخذ التدابير التي من شأنها ان تسهل مهمة المراسلين والملحقين واطلاعهم على
المعلومات والوثائق اللازمة. وتعين الادارات المعنية موظفا مسؤولا عن تأمين العلاقات مع وزارة الاعلام وتوجيه مراسلين والملحقين.
تعين وزارة الاعلام طرق نشر الاعلانات العائدة الى ادارات الدولة بالوسائل الاعلانية المناسبة وكيفية توزيعها.
تراقب وزارة الاعلام الافلام السينمائية منذ المرحلة البدائية للمراقبة وذلك بالاشتراك مع وزارة الداخلية.
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم لاحقة تتخذ بناء على اقتراح وزير الاعلام.
تلغى جميع النصوص المخالفة والتي لا تتلاءم مع هذا القانون.
ان الاحكام الواردة في نصوص القوانين والانظمة العامة والتي تخالف مضمون هذا القانون تعتبر ملغاة بالنسبة الى وزارة الاعلام.
الذوق في 7 آب سنة 1961 الامضاء فوأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: بيار الجميل الامضاء: صائب سلام وزير الارشاد والانباء وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: عبد الله المشنوق الامضاء: فليب نجيب بولس