All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 7276 07/08/1961

تنظيم وزارة الاعلام

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
7276
Date
07/08/1961
Official Gazette
Issue 36, 16/08/1961, p. 981-988
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 26/04/1983 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 4036 تاريخ 22/05/1981 (Art. 25 and the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 189 تاريخ 06/06/1977 (Art. 23)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3253 تاريخ 17/05/1972 (Art. 23)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
36
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة 58 منه،

بناء على اقتراح وزيري الارشاد والانباء والاقتصاد الوطني والسياحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6830 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 وهذا نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الباب الاول: تأليف الوزارة وصلاحياتها

المادة 1

تدعى وزارة الارشاد والانباء وزارة الاعلام.

تتولى وزارة الاعلام:

- اعلام الرأي العام.

- اقتراح وتطبيق السياسة الانبائية والتوجيهية التي من شأنها ان تنمي الثقافة والشعور الوطني والاجتماعي بالتعاون مع السلطات ذات العلاقة.

- الدعاية للبنان في الخارج.

- النظر في القضايا المتعلقة بالانباء وقوانينها وانمائها والمطبوعات وبوسائل النشر والاعلان على اختلاف انواعها والقيام بالرقابة التي تفرضها القوانين في هذه الحقول.

- انماء وتنشيط الاذاعة اللبنانية.

المادة 2

تتألف وزارة الاعلام من:

1- مديرية عامة.

2- مجلسين استشاريين.

الباب الثاني: المديرية العامة

المادة 3

تتألف المديرية العامة للاعلام من:

1 - الديوان.

2 - مصلحة الصحافة والقضايا القانونية.

3 - مصلحة الانباء.

4 - مصلحة النشر.

5 - الاذاعة اللبنانية.

6 - لجنة التوجيه الدائمة.

المادة 4

يمارس الديوان الصلاحيات التي تنيطها به النصوص القانونية مع مراعاة الصلاحيات المعطاة في هذا القانون الى بعض الوحدات الادارية في الوزارة.

المادة 5

تدرس مصلحة الصحافة والقضايا القانونية المسائل القانونية والعامة المتعلقة بالانباء من تقنية ومهنية وبمجموع الوسائل الانبائية ولا سيما الصحافة والاذاعة والتلفزة والسينما والمطبوعات .

كما انها تدرس وتعد النصوص المتعلقة بهذه النشاطات وتسهر على تطبيقها.

وتمارس الرقابة التي تنص عنها القوانين في هذا الحقل.

المادة 6

تقوم مصلحة الانباء بوظيفة وكالة انباء رسمية للدولة.

وتدعى الوكالة الوطنية للانباء وتتولى جمع الاخبار ونشرها وتهيء البرامج الانبائية في الاذاعة اللبنانية.

وتعني باطلاع الدولة على الاحداث والآراء المنشورة في اجهزة الانباء اللبنانية والاجنبية.

وتؤمن مراقبة النشرات الانبائية في التلفزة.

المادة 7

تدرس مصلحة النشر وتنفذ رأسا او بواسطة الغير برامج الارشاد والعلاقات العامة والدعاية في الخارج وتقوم بدور المستشار الفني لدى ادارات الدولة وبدور مركز جمع معلومات في هذه الحقول.

المادة 8

تؤمن الاذاعة اللبنانية النشر عن طريق الاذاعة في لبنان وفقا للقوانين المرعية. وهي تنتج رأسا او بواسطة الغير البرامج المعدة للاذاعة . ولها الحق بان تنظر, بالاشتراك مع وزارة البريد والبرق والهاتف , في المسائل التقنية المتعلقة باستثمار الوسائل اللاسلكية.

تخضع الاذاعة مباشرة لسلطة مدير. ويعاون مدير الاذاعة موظف فني برتبة رئيس مصلحة او رئيس دائرة.

ويكون لمديرية الاذاعة ديوان مستقل بها يمارس الصلاحيات المناطة بديوان الوزارة.

المادة 9

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 21 / 1966 )

المادة 10

تؤلف لجنة من جميع المدراء ورؤساء المصالح مهمتها درس قضايا الارشاد التي تهم الوزارة وتحديد التوجيهات العامة لمناهج العمل التي يطلب الى المصالح التعاون في تحقيقها .

وتحل هذه اللجنة محل مصلحة الارشاد فيما يتعلق بالمهام التوجيهية. يرأس هذه اللجنة الوزير ويكون المدير العام نائبا للرئيس .

الباب الثالث: المجالس

المادة 11

المجلسان المنصوص عنهما في المادة الثانية من هذا القانون هما:

مجلس الارشاد والانباء والاذاعة ومجلس السياحة.

مهمة هذين المجلسين استشارية وتتناول درس المسائل التي تعرض عليهما وابداء الرأي فيها.

ولهما حق المبادرة بابداء الرأي في المواضيع الداخلة في اختصاصهما.

ويمكن تكليف اعضائهما بمهام خاصة من قبل الوزراء.

المادة 12

يرأس المجلس وزير الارشاد والانباء والسياحة ويكون مدير عام الوزارة نائبا للرئيس .

المادة 13

يحدد عدد اعضاء كل من المجلسين ويعينون وتحدد تعويضات التي يتقاضونها بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الارشاد والانباء والسياحة.

المادة 14

يحدد بمرسوم لاحق يتخذ بناء على اقتراح وزير الارشاد والانباء والسياحة نظام العمل في المجلسين.

المادة 15

تلحظ في موازنة وزارة الارشاد والانباء والسياحة المبالغ اللازمة لتأمين اعمال المجلسين.

الباب الرابع: تدابير مالية

المادة 16

ان المبالغ المتعلقة باعمال الانباء والدعاية والارشاد تلحظ بشكل اجمالي في البند 24 من الموازنة ثم تعين بالتفصيل الحقول التي تنفق فيها وذلك بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الانباء والمالية ويسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ تصديق الموازنة من قبل المجلس النيابي. ويحدد المرسوم توزيع المبالغ المرصدة بحسب المصالح التي تستعملها.

المادة 17

يوقع الوزير والمدير العام معا عقود النفقة العائدة الى المصارفات المتعلقة بطريقة مباشرة او غير مباشرة بسياسة الوزارة الانبائية او الارشادية او الدعائية.

وللوزير والمدير العام الحق بان يفوضا معا الى رؤساء الوحدات الادارية ذات العلاقة الحق بتوقيع بعض عقود النفقة هذه ضمن حدود يعينانها.

وتعين اسماء هذه المصارفات بالتفصيل بقرار يتخذه وزير الارشاد والانباء والسياحة ووزير المالية.

المادة 18

يجوز ان تنفق المبالغ المرصدة للانباء والارشاد والدعاية والنشر بموجب اتفاقات رضائية اذا رأت وزارة الانباء والسياحة ذلك.

المادة 19

تمنح وزارة الاعلام سلفات مالية دائمة وتحدد قيمتها بالاتفاق ما بين وزارة الاعلام ووزارة المالية. ويعود امر صرف هذه السلفات الى السلطات ذات الصلاحية لعقد النفقة.

المادة 20

تلحظ في موازنة الوزارة فصول خاصة بكل من المفوضية العامة للسياحة ومديرية الاذاعة.

المادة 21

يتقاضى موظفو وزارة الاعلام المناطة بهم مسؤولية ادارة الاموال تعويض صندوق ضمن الحدود التي يعينها القانون.

المادة 22

يجوز منح تعويض عن ساعات عمل اضافية لموظفي الوزارة سواء في الملاك الدائم ام خارجه اذا كانوا يقومون باعمال ذات صفة صحفية او تحتم عليهم الذهاب في مهمات او القيام باعمال طارئة. تدخل في نطاق صلاحياتهم العادية تلبية للضرورات الآتية.

ويجوز منح تعويض مقطوع عن الساعات الاضافية للاشخاص الذين يؤمنون اعمالا دائمة في بعض المصالح, وفقا للشروط الواردة في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي 112 ويعين الاشخاص المعنيون في هذه الفقرة بقرار يتخذه وزيرا المالية والاعلام .

الباب الخامس: تدابير تتعلق بالموظفين

المادة 23

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 189 / 1977 )

خلافا للنصوص المرعية المتعلقة بالوظائف العامة.

يجوز لوزارة الاعلام ان تعين متعاقدين في سلك خاص ولا سيما لبعض الوظائف ذات الطابع الصحفي او الاعلامي او الدعائي او الفني.

يخضع هؤلاء المتعاقدون لواجبات الموظفين الادارية والمسلكية, وتطبق عليهم أحكام المواد 21 و 29 و 30 و 31 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) كما تطبق عليهم أحكام المواد 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة), ويستفيدون من الترقية ومن التسهيلات المتعلقة بالتخصص التي يستفيد منها الموظفون.

يتخذ العقد الصيغة النهائية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعلام بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 24

تعتبر النزاعات المتعلقة بهؤلاء المتعاقدين من صلاحية المحاكم الادارية.

المادة 25

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 4036 / 1981 )

لهؤلاء المتعاقدين الحق بان يمارسوا السلطات التسلسلية في حقل صلاحياتهم حتى رتبة رئيس مصلحة او مدير.

يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام ان يعين المدير العام من بين المتعاقدين الخاصين الذين بلغوا الفئة "أ", بعد قضاء عشر سنوات على الاقل في الفئة المذكورة.

ويصنف في الفئة الاولى "خاص " وذلك مع حفظ حقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 26

يحدد بمرسوم لاحق هذا الملاك الخاص ونظامه وعدد وظائفه وشروط التعيين فيه.

المادة 27

يعين المتعاقدون العاديون الذين تحتاج اليهم الوزارة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاعلام.

المادة 28

تحدد الملاكات وعدد الوظائف الدائمة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ضمن مدة ستين يوما اعتبارا من تاريخ تصديق هذا القانون .

المادة 29

يجوز ان يلحق بوزارة الاعلام موظفون من الملاك الفني في باقي الوزارات لاشغال وظائف بوصفهم اختصاصيين.

الباب السادس: احكام متفرقة

المادة 30

تعتمد وزارة الاعلام مراسلين وملحقين لدى ادارات الدولة من مركزية ومحلية. وعلى هذه الادارات ان تتخذ التدابير التي من شأنها ان تسهل مهمة المراسلين والملحقين واطلاعهم على

المعلومات والوثائق اللازمة. وتعين الادارات المعنية موظفا مسؤولا عن تأمين العلاقات مع وزارة الاعلام وتوجيه مراسلين والملحقين.

المادة 31

تعين وزارة الاعلام طرق نشر الاعلانات العائدة الى ادارات الدولة بالوسائل الاعلانية المناسبة وكيفية توزيعها.

المادة 32

تراقب وزارة الاعلام الافلام السينمائية منذ المرحلة البدائية للمراقبة وذلك بالاشتراك مع وزارة الداخلية.

المادة 33

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم لاحقة تتخذ بناء على اقتراح وزير الاعلام.

المادة 34

تلغى جميع النصوص المخالفة والتي لا تتلاءم مع هذا القانون.

ان الاحكام الواردة في نصوص القوانين والانظمة العامة والتي تخالف مضمون هذا القانون تعتبر ملغاة بالنسبة الى وزارة الاعلام.

الذوق في 7 آب سنة 1961 الامضاء فوأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: بيار الجميل الامضاء: صائب سلام وزير الارشاد والانباء وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: عبد الله المشنوق الامضاء: فليب نجيب بولس