المادة 16
يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة للعام 1999 في الفصل الثاني والفصل الثالث البند 13 إلى البند المماثل في سائر أبواب الموازنة العامة والموازنات الملحقة بقرار مشترك يصدر عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير المالية, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات, لتأمين الرواتب التي يتطلبها تنفيذ القانون رقم 454 تاريخ 17/08/1995 (نقل المعلمين والمدرسين والأساتذة الثانويين الى ملاكات الإدارات العامة) والممدد العمل به بموجب المادة الخامسة البند 9 من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (تحويل سلاسل الرواتب).