All legislation

قانون Law No. 107 23/07/1999

الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999

Type
قانون · Law
Number
107
Date
23/07/1999
Official Gazette
Issue 36, 30/07/1999, p. 2173-2187
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (Art. 63 and the text)
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (Art. 23)
قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (Art. 19)
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (Art. 19)
قانون رقم 311 تاريخ 03/04/2001 (Art. 6)
قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (Arts. 34, 55)
قانون رقم 151 تاريخ 04/11/1999 (Arts. 22, 55)
قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (Art. 17)
and 3 more
Possibly affected, check
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (Art. 30: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (Art. 78: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (Art. 21)
قانون منفذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 Public Accounting Law (Art. 104)
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (Arts. 31, 32, 58, 59)
قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 (Art. 49)
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 (Art. 43)
قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (Art. 9)
قانون تاريخ 09/06/1928 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
64
Cite as
قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 1999 وتنتهي في 31 كانون الاول 1999 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 2

تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يأتي:

- الموازنة العامة الجزءان الأول والثاني 000 000 000 395 8 ليرة

- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 000 500 012 890 ليرة

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 000 000 000 69 ليرة ­

موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 000 160 539 75 ليرة

________________________ المجموع: 000 660 551 429 9 ليرة

وذلك وفقا للجداول رقم 1, 2, 3, 4 الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الاتي:

-الموازنة العامة­ الجزء الأول­ الواردات العادية 000 000 000 990 4 ليرة

-الموازنة العامة­ الجزء الثاني­ الواردات الاستثنائية 000 000 000 405 3 ليرة ­

موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 000 500 012 890 ليرة

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 000 000 000 69 ليرة

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 000 160 539 75 ليرة

_______________________ المجموع: 000 660 551 429 9 ليرة

وذلك وفقا للجداول رقم 5, 6, 7, 8 الملحقة بهذا القانون:

المادة 4

يجاز وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام القوانين النافذة والقوانين التي ستصدر فيما بعد, جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم 5­6­7­ 8­9 الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا, الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في مختلف ابواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص .

المادة 6

1- يجاز للحكومة, ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة, اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية على ان تبلغ الحكومة مجلس النواب عن اية مبالغ من سندات الخزينة المصدرة تتجاوز حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة بما فيه مجموع الاعتمادات المدورة الى العام 1999 والاعتمادات الاضافية وذلك بموجب تقارير فصلية تبين الأسباب الموجبة لهذا التجاوز.

2­ - في اطار إعادة هيكلة الدين العام يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بحدود قيمة ملياري دولار أميركي على أن تستعمل الأموال المقترضة بموجب هذه الإجازة لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عملات أجنبية. يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارج, ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 7

تعتبر هالكة جميع التكاليف بما في ذلك العلاوات وسائر الإضافات والغرامات التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال وتعفى الدوائر المالية المختصة من إصدار جداول تكليف وأوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها.

المادة 8

يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.

المادة 9

يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لأجل تسديد أقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة) وان تحدد مصادر تغطيتها.

المادة 10

يدور لصالح الخزينة كسر الألف ليرة الى الف ليرة في معاملات التحقق والتحصيل والانفاق كافة, بما فيها المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.

المادة 11

تنفيذا لأحكام المادة 85 من الدستور, يمكن لرئيس الجمهورية, إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة, ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء, بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 1999 على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 12

يجاز أن تنقل إلى سائر أبواب الموازنة الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة الى موازنة عام 1999 في الباب. 31­ الديون المتوجبة الأداء­ في الفقرات الآتية:

16­ تسديد الزيادات التي رتبها قانون الايجارات.

18­ تسديد عجز صندوق المحروقات. يتم النقل وفقا للأصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية. كما يجاز تدوير اعتمادات الباب­ 31­ الديون المتوجبة الأداء­ قبل او بعد نقلها إلى سائر ابواب الموازنة وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من اصلها لتعلق حق الغير بها. ويجاز أيضا, عند الاقتضاء, تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 32­ احتياطي الموازنة­ البنود 12 و13 و16 كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند إلى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. بسبب التعديلات التي طرأت في باب احتياطي الموازنة وتوزيع بعض الاعتمادات التي كانت تلحظ فيه على مختلف أبواب المواززة لعام 1999 يجاز وبصورة استثنائية تدوير هذه الاعتمادات إلى التناسيب المقابلة لها في مختلف ابواب موازنة 1999 . يتم التدوير وفقا للاصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 13

تقتطع وزارة المالية من الرسم البلدي على المواد الملتهبة, قبل توزيعه على البلديات, مبلغ ستة مليارات ليرة تخصص للانارة والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (ثمن طاقة وصيانة وتجهيز وتنظيفات) بواسطة وزارة الشؤون البلدية والقروية, توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية, كما توزع بنفس الطريقة المبالغ المقتطعة سابقا لنفس الغاية.

المادة 14

خلافا لاي نص آخر لا تسقط غرامات السير المحكوم بها الا بعد مرور ثلات سنوات من تاريخ إبلاغ الحكم إلى الشخص المعني أصولا.

المادة 15

يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع أشخاص الحق العام أو الخاص لتقديم خدمات او اعداد دراسات أو استشارات او تقديمات في مختلف الحقول لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته, وفقا لاقتراح مجلس الجامعة وموافقة وزير الثقافة والتعليم العالي ووزير المالية, على ان يعود الرصيد الباقي للجامعة.

المادة 16

يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة للعام 1999 في الفصل الثاني والفصل الثالث البند 13 إلى البند المماثل في سائر أبواب الموازنة العامة والموازنات الملحقة بقرار مشترك يصدر عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير المالية, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات, لتأمين الرواتب التي يتطلبها تنفيذ القانون رقم 454 تاريخ 17/08/1995 (نقل المعلمين والمدرسين والأساتذة الثانويين الى ملاكات الإدارات العامة) والممدد العمل به بموجب المادة الخامسة البند 9­ من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (تحويل سلاسل الرواتب).

المادة 17

يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يأتي:

أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني

1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):

1999..........2000........ 2001

11,5...........22,5.......... 31

بدلا من: 1999...........2000

40.............. 25 (والباقي بدون تعديل)

ب- قانون برنامج لوزارة التعليم المهني والتقني: المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):

1999....2000.... 2001.....2002

10........ 25....... 25....... 25

بدلا من:

1999...2000.....2001...... 2002

25........25....... 25..........10 (والباقي بدون تعديل)

ج- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي: المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

30.... 55.... 55....55.....55.....51... 60

بدلا من: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

55..... 55....55.....55.....55.....51...35 (والباقي بدون تعديل)

د- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: المادة السادسة وا لاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 موازنة المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):

1999.......2000..........2001

..-............7............ 3,190

بدلا من: 1999........ 2000

3,190..........7 (والباقي بدون تعديل)

ه- قانون برنامج لوزارة الأشغال العامة:

1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):

1999......2000........ 2001

6............15,7.........14,3

بدلا من:

1999......2000........ 2001

22,5.......11,7......... 1,8 (والباقي بدون تعديل)

2- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):

1999..........2000

6................14

بدلا من: 99

20 (والباقي بدون تعديل)

و- قانون برنامج لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة:

1- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):

1999....2000........2001..........2002

10....... 25............ 25.............25

بدلا من: 1999.. 2000........2001..........2002

25....... 25.......... 25..............10 (والباقي دون تعديل)

ز- قانون برنامج لوزارة الاقتصاد والتجارة: - المادة التاسعة والثلاثون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):

1999...... 2000..........2001

..3.......... 5................ 6

بدلا من: 1999...... 2000

..8........... 6 (والباقي بدون تعديل)

ح- قوانين برامج لوزارة الموارد المائية والكهربائية - المادة 35 من القانون رقم 49 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة من القانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (موازنة 1996)

الفصل...البند...الفقرة...النبذة..1999....2000

ــــــــــــــــــــــــــــ

105....227... 4.....1...44,860...4,340

106....227... 4.....2...15,084...4,616

107....227... 4.....4...17,809...0,891

بدلا من:

الفصل....البند........ الفقرة...... 1999

ــــــــــــــــــــــــ

105..... 43.......... 1........ 49,2

106..... 43.......... 1........ 19,7

107..... 43.......... 3........ 18,6 (والباقي دون تعديل)

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 18

يضاف الى المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (قانون موازنة 1998) الفقرة الأخيرة التالية:

يجاز عقد النفقات ضمن حدود اعتماد العقد الإجمالي قبل توفر اعتمادات الدفع.

المادة 19

يمدد العمل بالمادة العشرين من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (قانون موازنة 1998) حتى 31/12/2000 .

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 20

تحدد نسب وكيفية توزيع عائدات سباق الخيل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.

المادة 21

تعدل الرسوم والنصوص وفقا للاسس والقيم والمعدلات المبينة في الجدول رقم 9 الملحق بهذا القانون.

المادة 22

تعفى رسوم السير والرسوم البلدية المفروضة حتى تاريخ 31/12/1998 من غرامات التأخير والتحقق اذا سددت في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. تحدد عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية ووزير الداخلية بما يتعلق برسوم السير وبقرار يصدر عن وزير المالية ووزير الشؤون البلدية والقروية بما يتعلق بالرسوم البلدية.

تمدد لغاية 31/12/99 العمل باحكام هذه المادة (بموجب القانون 151 ت 4/11/99 ج.ر 54 ت 11/11/99)

ويمدد العمل باحكام هذه المادة ابتداء من 1/1/2000 لغاية 31/12/2000 بموجب ق 173 ت 14/2/2000

المادة 23

Amended 24/04/2004

يستثنى من أحكام هذه المادة, العرب والأجانب الموقوفون عدليا أو إداريا لمخالفتهم أصول الدخول إلى لبنان (دخول خلسة) أو المخالفين لنظام الإقامة فيه (أي الفارين المبلغ عنهم من قبل أرباب عملهم), الذين يحول دون الإفراج عنهم أو ترحيلهم, عجزهم عن تسديد الرسوم المتوجبة عليهم, على أن يتم الإعفاء من هذه الرسوم, بقرار من وزير العمل فيما خص الرسوم العائدة لإجازة العمل, ومن المدير العام للأمن العام فيما خص الرسوم العائدة للإقامة

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/04/2004

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/04/2004 · Replaced by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, art. 53 · as the amending text publishes it

    يستثنى من أحكام هذه المادة, العرب والأجانب الموقوفون عدليا أو إداريا لمخالفتهم أصول الدخول إلى لبنان (دخول خلسة) أو المخالفين لنظام الإقامة فيه (أي الفارين المبلغ عنهم من قبل أرباب عملهم), الذين يحول دون الإفراج عنهم أو ترحيلهم, عجزهم عن تسديد الرسوم المتوجبة عليهم, على أن يتم الإعفاء من هذه الرسوم, بقرار من وزير العمل فيما خص الرسوم العائدة لإجازة العمل, ومن المدير العام للأمن العام فيما خص الرسوم العائدة للإقامة

المادة 24

تضاف الى المادة 104 من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) الفقرة التالية:

"يجاز تدوير الاعتمادات المحجوزة للسلفات المالية الدائمة او الطارئة المعطاة خلال سنة معينة لتأدية موجبات يتعدى تنفيذها السنة (فتح اعتمادات مستندية لتنفيذ اتفاقيات مع حكومات اجنبية أو شركات اجنبية ومحلية أو دفع نفقات المعالجة خارج البلاد), إلى موازنات السنوات المالية اللاحقة".

المادة 25

خلافا لأي نص آخر, يحق للمكلف المعترض على تكليفه على ضريبة الدخل واجابته الدائرة المعنية جزئيا على اعتراضه, ان يتقدم باعتراض امام لجنة الاعتراضات خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الادارة.

يستفيد من المهلة الجديدة المكلفون الذين رفضت اعتراضاتهم لانتهاء المهلة القانونية للإعتراض .

المادة 26

خلافا لنص المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية يوقف تدوير الاعتمادات غير المعقودة المفتوحة في الموازنة العامة او الموازنات الملحقة سنة 1997 وما قبلها باستثناء الباب 31 الديون المتوجبة الاداء والباب 32 احتياطي الموازنة واعتمادات الجزء الثاني المسماة في الموازنة ويجاز لوزارة المالية تعديل قرارات التدوير الصادرة خلال عام 1999 تطبيقا لمضمون هذه المادة.

المادة 27

يستوفى ولمرة واحدة, رسم مقداره خمسون ألف ليرة عن كل عملية استبدال لسند الملكية القديم بسند ملكية جديد غير قابل للتمزق والاهتراء بفعل التقادم.

المادة 28

خلافا لاي نص آخر تسوى أوضاع المكلفين بضريبة الدخل عن أعمال سنوات 1987 ولغاية 1991 ضمنا وفقا للاسس التي اعتمدتها المادة 24 من القانون رقم 282/93 تاريخ 30/12/1993 على ان يؤخذ في احتساب هذه التسوية الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري في القطاع العام الساري المفعول بتاريخ صدور هذا القانون.

المادة 29

تطبق المادة 27 من القانون رقم 286/94 تاريخ 12/02/1994 (قانون موازنة سنة 1994) بجميع احكامها فيما يتعلق بتخفيض التكاليف الصادرة عن اعمال كل من سنوات 1989 و 1990 و 1991 على مكلفي ضريبة الدخل على طريقة الربح المقدر على ان يعتمد الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري في القطاع العام الساري المفعول بتاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 30

الغي نص الفقرة الاولى من المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (ضريبة الدخل) وابدل بالنص التالي:

"حدد معدل الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة بعشرة بالمائة (10%) من الواردات غير الصافية ولا تضاف اية علاوة الى اصل الضريبة".

المادة 31

الغي نص الفقرة الاولى من المادة 72 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته وابدل بالنص التالي:

"تخضع توزيعات شركات الاموال اللبنانية لضريبة نسبية قدرها 10% عشرة بالمائة في مطلق الاحوال حتى ولو كانت الشركة معفاة من ضريبة الباب الاول عملا بالمادتين 5 و 5 مكررة ولا تضاف اليها اية علاوة".

المادة 32

يلغى نص المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل وتعديلاته) ويستبدل بالنص التالي:

"حدد معدل الضريبة كما يأتي:

- 2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /6000,000/ل. ستة ملايين ليرة.

- 4% (اربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /6000,000/ل. ستة ملايين ليرة ولا يتجاوز (15,000,000)ل. خمسة عشر مليون ليرة.

- 7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /15,000,000/ل. خمسة عشر مليون ليرة ولا يتجاوز /30,000,000/ل. ثلاثين مليون ليرة.

- 11% (احد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /30,000,000/ل. ثلاثين مليون ليرة ولا يتجاوز /60,000,000/ل. ستين مليون ليرة.

- 15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /60,000,000/ل. ستين مليون ليرة ولا يتجاوز /120,000,000/ل. ماية وعشرين مليون ليرة.

- 20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /120,000,000/ل. ماية وعشرين مليون ليرة.

يطبق هذا التعديل على اجور ورواتب الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ قانون موازنة 1999 .

المادة 33

تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل), المعدلة بموجب المادة الاربعين من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (قانون موازنة 1995) وتستبدل بالنص التالي: "اما الأجور المقطوعة فتكلف بمعدل 3% مهما تكن قيمتها, بدون أي تنزيل. ويقصد بالأجور المقطوعة الأجور التي تدفع للعمال والأجراء المستخدمين بصورة عارضة للقيام بعمل مؤقت على اساس القطعة أو الكمية".

المادة 34

Amended 16/02/2000

تلغى المادة الواحدة والثلاثون من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بالنص التالي:

تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /000 500 7/ ل.ل. سبعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة.

ويضاف إلى هذا التنزيل مبلغ /000 500 2/ ل.ل. مليونين وخمسماية الف ليرة للمكلف المتزوج و/000 500/ ل.ل خمسماية ألف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الاتية: ­

للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية. ­ للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.

­ للاناث قبل زواجهن أو إذا كن ارامل أو مطلقات. على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة. ­ وإذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا إضافيا عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. في حال وفاة الوالد أو إصابته بعلة مقعدة مثبتة كما هو مبين اعلاه ولا يقوم بأي عمل مأجور فتعطى الوالدة التنزيل الإضافي عن الأولاد. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من أعمال سنة 1999 وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون اولاد.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/02/2000 · the Lebanese University's text

    تلغى المادة الواحدة والثلاثون من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بالنص التالي:

    تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /000 500 7/ ل.ل. سبعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة.

    ويضاف إلى هذا التنزيل مبلغ /000 500 2/ ل.ل. مليونين وخمسماية الف ليرة للمكلف المتزوج و/000 500/ ل.ل خمسماية ألف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الاتية: ­

    للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية. ­ للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.

    ­ للاناث قبل زواجهن أو إذا كن ارامل أو مطلقات. على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة. ­ وإذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا إضافيا عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. في حال وفاة الوالد أو إصابته بعلة مقعدة مثبتة كما هو مبين اعلاه ولا يقوم بأي عمل مأجور فتعطى الوالدة التنزيل الإضافي عن الأولاد. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من أعمال سنة 1999 وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون اولاد.

  2. Version 2.0 · from 16/02/2000 · Changed in part by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, art. 44

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: بدلا من: يطبق هذا التنزيل اعتبارا من اعمال سنة 1999 . يقرأ: يطبق هذا التنزيل اعتبارا من 01/08/1999 . والباقي دون تعديل

المادة 35

تلغى المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل وتعديلاته) ويستعاض عنها بالنص التالي:

"حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:

- 4% (اربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9,000,000/ل. تسعة ملايين ليرة.

- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9,000,000/ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24,000,000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.

- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24,000,000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54,000,000/ ل. اربعة وخمسين مليون ليرة.

- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54,000,000/ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104,000,000/ل. ماية واربعة ملايين ليرة.

- 21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104,000,000/ل. ماية واربعة ملايين ليرة.

اما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة­ الشركات المحدودة المسؤولية­ شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 15% (خمس عشرة بالمئة).

عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.

تطبق هذه المادة اعتبارا من ايرادات سنة 1999 .

المادة 36

تضاف الى المادة 49 من القانون 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) الفقرة التالية:

خلافا لأي نص آخر "تحدد مساهمة الطالب في مباريات الدخول واختبارات الانتساب والأمتحانات على انواعها في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية بخمسة وثلاثين ألف ليرة وتستوفى كواردات لموازنة الجامعة".

المادة 37

تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بها, الفقرة المضافة على المادة 8 من قانون 17/09/1962 (قانون ضريبة الأملاك المبينة) بموجب المادة الأولى من القانون 366 تاريخ 01/08/1994 .

المادة 38

فارغة

المادة 39

يعاد العمل, اعتبارا من واردات 1999, بأحكام المادة 75 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الملغاة بموجب المادة 3 من القانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994 التالي نصها: المادة 75: تفرض الضريبة التصاعدية بموجب جداول تكليف مستقلة عن الجداول المتعلقة بالضريبة النسبية.

المادة 40

الغيت الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994 (تعديل قانون رسم الانتقال) واستعيض عنها بالنص التالي:

"إذا تعددت الوفيات قبل نفاذ القانون 374/94 تاريخ 24/08/1994 للتركة الواحدة تعفى حصة الورثة المتوفين من الرسم والغرامة ويكلف الورثة الاحياء عما آل اليهم من مورثهم بالرسم والغرامة وفقا لاحكام هذا القانون".

المادة 41

الغي نص المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/06/1959 المعدلة بموجب المادة 12 من القانون رقم 374/94 تاريخ 24/08/1994 (قانون رسم الانتقال وتعديلاته) واستعيض عنه بالنص التالي:

إذا أهمل أصحاب العلاقة تقديم التصاريح ومرفقاتها أو أهملوا تقديم باقي المستندات ضمن المهل المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم الاشتراعي أو تأخروا في تقديمها عوقبوا عن كل من هاتين المخالفتين بغرامة تعادل خمسة بالمئة عن كل مخالفة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر من قيمة الرسم الذي يترتب على الأموال او الحقوق أو القيم غير المصرح عنها ضمن المهل المحددة على ان لا تتعدى الغرامة عن كل من هاتين المخالفتين قيمة الرسم الذي تفرض على أساسه وان لا تقل حتى ولو لم يترتب اي رسم عن مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة عن كل من هاتين المخالفتين لكل واقعة بما فيها الواقعات الحاصلة قبل صدور هذا القانون والتي لم يتم تصفية الرسم المتوجب عليها.

المادة 42

الغي الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/06/1959 (رسم الانتقال) المعدل بموجب المادة 17 من القانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994 وابدل بالجدول التالي: جدول معدلات رسوم الانتقال على الحصص والشطور الخاضعة للرسم

الفئة الفئة الفئة الفئة الفئة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة

شطور الفروع الوالدان الاصول العم باقي الحصص الازواج غير او المكلفين الخاضعة الوالدين العمة للرسم الاخوة الخال والاخوات الخالة اولاد الاخ اولاد الاخت

المعدلات المعدلات المعدلات المعدلات المعدلات

المئوية المئوية المئوية المئوية المئوية

لغاية 30 مليون ليرة 3 6 9 12 16

من 30-60 5 9 12 16 21

من 60- 100 7 12 16 21 27

من 100- 200 10 16 20 26 33

من 200- 350 12 18 24 31 39

ما يزيد عن 350 مليون ليرة 12 18 24 36 45

المادة 43

بصورة استثنائية ونظرا لتأخر صدور موازنة عام 1999 تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من قانون المحاسبة العمومية, لوضع مشروع موازنة عام 2000 لغاية نهاية شهر حزيران بدلا من شهر أيار.

المادة 44

تعدل الفقرة 4 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته وفقا لما يأتي:

4­ - تنظم مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الإلكترونية (الانترنت) كشوفات اسمية دورية بفواتير المشتركين ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع) والباقي دون تعديل

المادة 45

تحسم نسبة خمس عشرة بالمئة (15%) من رسوم الانتقال النسبية المتوجبة على المعاملات المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته التي يجري تسجيلها في السجل العقاري حسب الاصول ضمن مهلة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 46

يعفى من غرامة ضعف الرسم المنصوص عليها في المادة 60 من القرار رقم 189 تاريخ 15/03/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188 تاريخ 15/03/1926 المختص بالسجل العقاري) اصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري الذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغيرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقارهم خلال المهلة المحددة في المادة المذكورة اعلاه اذا تم الاعلام عن هذه التغيرات وتأدية الرسم ضمن مهلة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 47

خلافا لأي نص آخر, يمكن لمالكي العقارات المصابة بالتخطيط الخاضعة لضريبة التحسين أن يطلبوا من الدائرة المالية المختصة, قبل الانتهاء من تنفيذ المشروع, رفع إشارة ضريبة التحسين عن الصحائف العينية للعقارات التي يملكونها وفقا للشروط التالية: تقوم لجنة الاستملاك المختصة, بناء على طلب دائرة ضريبة التحسين, بتخمين العقار المطلوب رفع الاشارة عنه دون الأعتداد بالتحسين الذي نشأ عن صدور إعلان المنفعة العامة أو عن تنفيذ المشروع. ترفع الإشارة عن الصحيفة العينية للعقار, بعد تسديد المالك ربع الثمن المحدد لهذا العقار, على أن يحسم منه قيمة ما استملك من العقار دون تعويض .

المادة 48

تلغى المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

المادة 49

تزاد ضعف واحد قيمة الرسوم المقطوعة المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/08/1988 وتعديلاته.

المادة 50

اضافة الى الغايات المحددة من القانون رقم 333 تاريخ 18/04/1994 يجاز لمجلس الجنوب استعمال رصيد الاعتمادات المتبقية من القانون المذكور في الغايات التي أنشىء من اجلها.

المادة 51

يسمح للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء:

1­ - اعادة فصل رسم الأستهلاك الداخلي عن الرسم الجمركي الذي أدمج مع هذا الاخير بموجب قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 63, تاريخ 30 حزيران 1995, المتخذ تنفيذا للقانون رقم 191, تاريخ 4 كانون الثاني 1993 .

2­ - فرض رسم استهلاك داخلي على بعض السلع بالتلازم مع تخفيض الرسم الجمركي وشرط عدم تجاوز هذا التخفيض وفق ما تقتضيه اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمنضم اليها لبنان, ولما يقتضيه اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي, واتفاق الانضمام الى منظمة التجارة الدولية عند ابرامهما.

المادة 52

بصورة استثنائية تبقى الوكالة أو الوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات الالية صالحة للتسجيل لدى الدائرة المختصة مدة شهرين من تاريخ تنظيم الوكالة الأولى دون ان يتوجب عليها أية علاوة. تفرض على من يتأخر بالتسجيل علاوة قدرها خمسون ألف ليرة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا على ان لا تتعدى العلاوة المذكورة مليون ليرة. يعطى أصحاب الوكالات المنظمة قبل صدور هذا القانون مدة أربعة اشهر من تاريخ العمل به لاتمام معاملات التسجيل في ظل الأحكام السابقة وتسري بعد ذلك العلاوة المحددة في الفقرة السابقة.

مدد لغاية 31/12/2000 العمل بهذه المادة بموجب قانون الموازنة 173 ت 14/02/2000

المادة 53

خلافا لأي نص آخر, تودع قيمة الاعتمادات المخصصة للمراكز الاجتماعية المرتبطة مباشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية في موازنة 1999, بعد صرفها, وكذلك الأرصدة العائدة لهذه المراكز عن السنوات السابقة, في حسابات خاصة تفتح لدى مصرف لبنان وتدفع منها المتوجبات المترتبة على هذه المراكز.

المادة 54

تطبق احكام القانون رقم 122 تاريخ 09/03/1992 على موظفي الملاك المؤقت في الادارات العامة الخاضعين لقوانين وانظمة تعاونية موظفي الدولة بموجب القانون رقم 14/81 (قانون موازنة عام 1981).

المادة 55

(عدلت بموجب قانون 173 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 151 / 1999 )

خلافا لأي نص آخر, وبصورة استثنائية, يعفى مكلفو ضريبة الدخل وضريبة الاملاك المبنية ورسم الانتقال ومختلف الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي وغير المسددة من كافة الغرامات بما فيها غرامات التحقق وغرامات التحصيل عن التكاليف الصادرة قبل نفاذ هذا القانون شرط ان يسددوا الضريبة او الرسم بخلال شهرين من تاريخ نفاذه.

1- يمدد لغاية 31/12/1999 العمل باحكام هذه المادة و يمدد اعتبارا من 1/1/2000 ولغاية 31/12/2000 العمل بهذه المادة (وفقا للقانون 173 ت 14/2/2000 ج ر 7 ت 16/2/200

2- يستفيد من الاعفاء الممنصوص عليه في المادة

المكلفون برسم الانتقال الذين سبق ان قسط الرسم

المترتب عليهم وكذلك العلاوات والغرامات اللاحقة

به وذلك في حال تسديدهم هذه الاقسام كاملة, او

تسديد ارصدتها خلال المهلة المحددة في هذه المادة

كما تقبل خلال هذه المدة طلبات التقسيط لهذا الرسم

التي سبق ان قدمت خارج المهلة القانونية, وكذلك

طلبات التقسيط الجديدة بشأنه او بشأن الارصدة

المتبقية منه بدون تسديد بشرط ان يؤدي اصحابها

القسم الاول منه وفق قواعد التقسيط المختصة

برسم الانتقال في مهلة اقصاها 31/12/1999

3-يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في المادة /55/

من قانون الموازنة العامة لعام 1999 وتعديلاتها

المكلفون الذي صدرت او تصدر بحقهم جداول تكليف

او اوامر قبض او تكاليف مستعجلة حتى 30/9/2000 ضمنا

يستفيد ايضا من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 55

المشار اليها اعلاه المكلفون برسم الانتقال الذين

سبق ان قسط الرسم المترتب عليهم وكذلك العلاوات

والغرامات اللاحقة به وذلك في حال تسديدهم 20 عشرين

بالمئة من رصيد الرسم المتوجب خلال مهلة شهرين

قبل 1/10/2000 وعلى ان يقسط الرصيد وفق قواعد

التقسيط المختصة برسم الانتقال

كما تقبل خلال هذه المدة طلبات التقسيط لهذا الرسم

التي سبق ان قدمت خارج المهل القانونية وكذلك

طلبات التقسيط الجديدة بشانه وتعفى من الغرامات

والعلاوات المذكورة اعلاه شرط ان يؤدي اصحابها

القسط الاول منه قبل 1/10/2000

المادة 56

يعلق لغاية 31/12/1999 العمل "بالرسم الاضافي لغير اللبنانيين" المنصوص عليه في البند -5- من المادة 12 من القانون الصادر بتاريخ 09/04/1956 وتعديلاته (قانون انشاء المصلحة الوطنية للتعمير).

المادة 57

تعدل المادة الاولى من القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993 بحيث تصبح كما يأتي:

المادة الاولى جديدة: تخصص للمشاريع ولاعمال الاستملاك والتجهيز المبينة ادناه اعتمادات مجموعها ما يعادل 2,93 ألفان وثلاثة وتسعون مليون دولار اميركي بالليرات اللبنانية توزع كما يأتي:

الاوتوسترادات والطرقات 301 مليون دولار

رفع مستوى الخدمات في ضواحي بيروت بما فيها المنطقة الواقعة غربي طريق المطار 200 مليون دولار

رفع مستوى الخدمات في بيروت 30 مليون دولار

اقامة محطة تحويل كهربائية للضاحية الجنوبية 20 مليون دولار

انشاء السوق المركزي وخدمات السيارات 35 مليون دولار

السير والنقل المشترك 15 مليون دولار

استملاك الاراضي 252 مليون دولار

اوتوستراد الشمال (بما فيه كوسبا- كفرعقا) مع الاستملاك 100 مليون دولار

اوتوستراد الجنوب مع الاستملاك 310 مليون دولار

اوتوستراد بيروت المصنع مع الاستملاك 600 مليون دولار

اوتوستراد المصنع- بعلبك- القاع مع الاستملاك 120 مليون دولار

دراسات واشراف 110 مليون دولار

ـــــــــــــــــ المجموع: 2093 مليون دولار

على ان تنفذ هذه الاعمال خلال مدة عشر سنوات

المادة 58

تلغى الفقرة 4 من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور) ويستعاض عنها بالنص التالي:

"ان يؤدي الى صندوق الخزينة ما توجب عليه من محسومات تقاعدية وتعويض صرف عن تلك الخدمات دفعة واحدة في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب اذا كانت قيمتها في حدود المليوني ليرة. اما اذا تجاوزت القيمة هذا المبلغ فتعتمد الاسس التالية: أ­ يستوفى ربع المبلغ المتوجب على الموظف خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب أما الرصيد الباقي فيقتطع شهريا في حدود ثلث الراتب حتى استيفاء كامل المبلغ مع فوائده. ب­ إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه واختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض صرفه. أما إذا اختار المعاش التقاعدي فيستمر في دفع الاقساط المتوجبة عليه كما لو كان موظفا. ج­ تستوفى فائدة بسيطة على كامل الرصيد بمعدل 8% (ثمانية بالمئة) سنويا. د­ يعمل بهذه المادة اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (سلسلة الرتب والرواتب ورفع الحد الأدنى للاجور).

المادة 59

يضاف الى المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 9 حزيران 1928 (تقسيم رسوم الدخول الى قلعة بعلبك بين الخزينة اللبنانية وبلدية بعلبك) الفقرة الآتية: تقسم الرسوم المستوفاة على بطاقات الدخول الى المهرجانات الدولية كافة, بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5 آب 1967 وتعديلاته (ضريبة الملاهي), مناصفة بين الخزينة اللبنانية والبلدية المعنية.

المادة 60

تطبق في انفاق اتفاقيات القروض الخارجية الجارية مع مختلف الأدارات والمؤسسات العامة والبلديات الاحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضة سواء أكان هذا الانفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الاجنبي على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 61

الغي نص المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنها بالنص التالي:

المادة (42) (يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة بخمس عشرة بالمئة (15%) من الواردات الاصلية المشار اليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة وبخمسين بالمئة (50%) منها اذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل خمس عشرة بالمئة (15%) ولا تضاف اي علاوة على اصل الضريبة).

المادة 62

يلغى نص المادة­8­ من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 المعدلة للمادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنه بالنص التالي:

"حدد معدل ضريبة الدخل ب 10% (عشرة بالمئة) على ربح التحسين المنصوص عليه في كل من البندين ثانيا وثالثا من المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته".

المادة 63

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )

تخضع معادلات الشهادات في الصفوف العائدة لكافة

مراحل التعليم بما في ذلك الجامعية لرسم طابع قدره:

- /25,000/ ل.ل. خمسة وعشرون الف ليرة للشهادات

والصفوف الثانوية وما دون.

- /50,000/ ل.ل. خمسون الف ليرة للصفوف والشهادات

الجامعية المعطاة في لبنان .

- /125،000/ ل.ل. مئة وخمسة وعشرون الف ليرة للشهادات الجامعية المعطاة في الخارج .

- /10,000/ل.ل. عشرة الاف ليرة لكل نسخة طبق الاصل

تعطى عن معادلة سابقة .

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 64

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 23 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص