The whole text

قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 In force

المادة 25

المادة 25

خلافا لأي نص آخر, يحق للمكلف المعترض على تكليفه على ضريبة الدخل واجابته الدائرة المعنية جزئيا على اعتراضه, ان يتقدم باعتراض امام لجنة الاعتراضات خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الادارة.

يستفيد من المهلة الجديدة المكلفون الذين رفضت اعتراضاتهم لانتهاء المهلة القانونية للإعتراض .

المادة 25 من قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 https://lebaneselegislation.com/law/244450/article/25/