المادة 25
خلافا لأي نص آخر, يحق للمكلف المعترض على تكليفه على ضريبة الدخل واجابته الدائرة المعنية جزئيا على اعتراضه, ان يتقدم باعتراض امام لجنة الاعتراضات خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الادارة.
يستفيد من المهلة الجديدة المكلفون الذين رفضت اعتراضاتهم لانتهاء المهلة القانونية للإعتراض .