المادة 28
خلافا لاي نص آخر تسوى أوضاع المكلفين بضريبة الدخل عن أعمال سنوات 1987 ولغاية 1991 ضمنا وفقا للاسس التي اعتمدتها المادة 24 من القانون رقم 282/93 تاريخ 30/12/1993 على ان يؤخذ في احتساب هذه التسوية الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري في القطاع العام الساري المفعول بتاريخ صدور هذا القانون.