The whole text

قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 In force

المادة 41

المادة 41

الغي نص المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/06/1959 المعدلة بموجب المادة 12 من القانون رقم 374/94 تاريخ 24/08/1994 (قانون رسم الانتقال وتعديلاته) واستعيض عنه بالنص التالي:

إذا أهمل أصحاب العلاقة تقديم التصاريح ومرفقاتها أو أهملوا تقديم باقي المستندات ضمن المهل المحددة في المادة 21 من هذا المرسوم الاشتراعي أو تأخروا في تقديمها عوقبوا عن كل من هاتين المخالفتين بغرامة تعادل خمسة بالمئة عن كل مخالفة عن كل شهر تأخير أو كسر الشهر من قيمة الرسم الذي يترتب على الأموال او الحقوق أو القيم غير المصرح عنها ضمن المهل المحددة على ان لا تتعدى الغرامة عن كل من هاتين المخالفتين قيمة الرسم الذي تفرض على أساسه وان لا تقل حتى ولو لم يترتب اي رسم عن مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة عن كل من هاتين المخالفتين لكل واقعة بما فيها الواقعات الحاصلة قبل صدور هذا القانون والتي لم يتم تصفية الرسم المتوجب عليها.

المادة 41 من قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 https://lebaneselegislation.com/law/244450/article/41/