The whole text

قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 In force

المادة 6

المادة 6

1- يجاز للحكومة, ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة, اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية على ان تبلغ الحكومة مجلس النواب عن اية مبالغ من سندات الخزينة المصدرة تتجاوز حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة بما فيه مجموع الاعتمادات المدورة الى العام 1999 والاعتمادات الاضافية وذلك بموجب تقارير فصلية تبين الأسباب الموجبة لهذا التجاوز.

2­ - في اطار إعادة هيكلة الدين العام يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بحدود قيمة ملياري دولار أميركي على أن تستعمل الأموال المقترضة بموجب هذه الإجازة لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عملات أجنبية. يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارج, ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 6 من قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 https://lebaneselegislation.com/law/244450/article/6/