المادة 2
مادة 2: ان كميات البارود والمنفجرات التي لم تكن قد استعملت عند انتهاء الاشغال المشتراة له يجب ارجاعها لدائرة البارود في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر.
قرار رقم 152 تاريخ 19/11/1938 In force
مادة 2: ان كميات البارود والمنفجرات التي لم تكن قد استعملت عند انتهاء الاشغال المشتراة له يجب ارجاعها لدائرة البارود في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر.
المادة 2 من قرار رقم 152 تاريخ 19/11/1938 https://lebaneselegislation.com/law/244455/article/2/