المادة 3
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة 2 تقع تحت طائل العقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1926. كل شخص يكون بحيازته بارود ومنفجرات ولا يتخذ الاحتياطات المنصوص عليها في المادة الاولى اللازمة لتأمين حسن استعمال كميات البارود والمتفجرات التي هي بحيازته وحسن صيانتها تعاقب بالعقوبات نفسها.