The whole text

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا تجوز حيازة أي مشروب كان او نقله لبيعه او عرضه للبيع او بيعه باطلاق اسم الخمر عليه الا اذا كان مستحصلا فقط من تخمير العنب الجني او من عصير هذا العنب يجوز اطلاق اسم "الخمر الحلو" على مسطار العنب الجني المعد للاستهلاك في اثناء تخميره لا يجوز اعتبار السوائل المذكورة ادناه خمورا صالحة للاستهلاك - السائل المستخرج من عصر حثالة العنب الذي استخرجت منه الكمية العادية من الخمر بالطرق المحلية النزيهة المعتادة - السائل المستخرج من عصر الحثالات على اختلاف انواعها - والخمور التي بدأت فيها حموضة بسيطة متبخرة: 1) تتجاوز غراما واحدا وثمانين سنتيغراما في كل ليتر وتتكون من حامض الكبريت 2) او تتجاوز غراما وخمسين سنتيغراما فقط ولكنها اذا تذوقها الشارب ظهرب فيها بصورة جلية صفات الخمور المحمضة وان لم تتغير بصورة محسوسة عناصرها الاساسية وظل منظرها طبيعيا - والخمور المصابة بامراض اخرى مع ابتداء الحموضة او بدون ذلك والتي يكون منظرها وطعمها غير طبيعيين ويتميزان اما باشتمالها على مقدار من حامض الطرطر الكامل المتكون من ثاني طرطر البوتاسيوم على معدل دون الخمسين سنتيغراما في الليتر واما باشتمالها على ميزتين على الاقل من الميزات الثلاث الآتية: حموضة متبخرة تتجاوز غراما وخمسين سنتيغراما في كل ليتر مكونة من حامض الكبريت كمية من حامض الطرطر الكامل مكونة من ثاني طرطر البوتاسيوم بمعدل دون غرام واحد وخمسة وعشرين سنتيغراما في كل ليتر كمية من روح النشادر تتجاوز 20 ميليغراما في كل ليتر - والخمور الملونة تلوينا اصطناعيا غير الخمور الملونة بسكر العنب المحروق - والخمور المشتملة على مواد مضادة للتعفن بمقادير قانونية غير الايدريد الكبريتي

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938 https://lebaneselegislation.com/law/244458/article/1/