The whole text

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعتبر محاولة للغش او غشا بالمعنى المقصود في المادة الاولى من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 الحيازة بدون اسباب مشروعة للخمور غير الصالحة للاستهلاك او الخمور الناتجة من مزج الخمور بخمور غير صالحة للاستهلاك او عرض هذه الخمور او عرضها للبيع او بيعها للاستهلاك. تعتبر غشا بالمعنى المقصود في المادة 2 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 كل معالجة وعمل من شأنه تغيير حالة الخمر الطبيعية اما لخدع الشاري فيما يتعلق بمقادير الخمر الجوهرية او منشأة واما لاخفاء فساده لا سيما مزجه بخمور غير صالحة للاستهلاك وعليه يدخل في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 عرض الحاصلات الصالحة لاجراء المعالجات او الاعمال المذكورة اعلاه لا سيما المواد المعدة لتحسين وتطييب انواع المسطار والخمور بقصد خدع الشاري عن صفاتها الجوهرية او عن منشئها او عن جنسها او لابراء انواع المسطار او الخمور من الامراض المصابة بها لاخفاء فسادها او لصنع خمور اصطناعية او عرض تلك الحاصلات او المواد للبيع او بيعها مع معرفة الغاية المعدة لها او- حيازتها دون اسباب مشروعة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938 https://lebaneselegislation.com/law/244458/article/2/