The whole text

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان العمليات المذكورة ادناه والتي غايتها الوحيدة صنع الخمر بصورة قانونية وحفظها لا يتكون منها بالمعنى المقصود في القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 معالجة او عمل غش وهذه العمليات هي: 1) فيما يتعلق بالخمور - مزج الخمور بعضها ببعض - لا يجوز تحلية الخمور الا مرة واحدة وذلك في ارضها او عند بائعي المشروبات بالجملة بشرطان لا يكون قد اضيف سكر او مسطار مجمد على الخمور البيضاء المعالجة على هذه الصورة او على انواع المسطار المحولة - "تجليد" الخمور بقصد نزع الماء نزعا جزئيا منها بشرط ان لا يتجاوز نقصها ربع حجمها الاولي - تعقيم الخمور على طريقة باستور وتصفيتها وترويقها ومعالجتها بالهواء او بالاوكسيجين الغازي الصرف والعمليات الفيزيئية او الميكانيكية التي لا تغير شيئا في تركيب الخمر - ترويق الخمور بالمواد المروقة المستعملة عادة كتراب النقاعيات والزلال الصرف والدم الطرىء والكازيين الصرف والجولاتين الصرف وغراء السمك - اضافة الدبغ بالمقدار الذي لا بد منه لترويق الخمور بواسطة انواع الزلال والجولاتين - ترويق الخمور البيضاء الملوثة بواسطة الفحم المطهر الخالي من العناصر المضرة الذي لا يترك فيها مقادير ذات بال من عنصر يغير تركيبها الكيماوي لا تعتبر ملوثة وبالتالي قابلة للمعالجة بالفحم الحيواني المزيل للالوان الا الخمور التي يمكن تبييضها باضافة 500 غرام على الاكثر من معجون الفحم (المقابل لمائة غرام من الفحم الجاف ) على كل هيكتولتر من الخمر المطلوب تبييضه - تلوين الخمور باضافة سكر العنب المحروق عليها - المعالجة بالاندريد الكبريتي الصرف . يجب ان تكون الكميات المستعملة بمقدار لا يترك في الخمر او "الخمر الحلو" اكثر من 450 ميلغراما من الاندريد الكبريتي في كل لتر - المعالجة بواسطة المواد المركبة من ثاني الكبريت القلوي المبلور الصرف بمقدار 20 غراما على الاكثر في كل هيكتوليتر على انه لا يجوز ان يكون في الخمر او الخمر الحلو عند عرضه للبيع بقصد الاستهلاك اكثر من 450 ميليغراما من الاندريد الكبريتي في كل ليتر - اضافة حامض الليمون المبلور الصرف لمنع انكسار الآنية بمقدار نصف غرام على الاكثر في كل ليتر

2- فيما يتعلق بانواع المسطار المعالجة بواسطة المواد المركبة من ثاني الكبريت القلوي المبلور الصرف بمقدار دون ال20 غراما لكل هيكتوليتر وبواسطة الاندريد الصرف بدون تحديد الكمية. - نزع المواد الكبريتية بطريقة فيزيئية من انواع المسطار للتحولة بالاندريد الكبريتي بقصد اعادة مقدار من الحامض الكبريتي اليها حتى لا يشتمل الخمر المستحصل عليه باختمار انواع المسطار المذكورة اعلاه على كمية من الاندريد الكبريتي تتجاوز المعدل المعين اعلاه للخمور - اضافة الدبغ - اضافة حامض الطرطر المبلور الصرف في الخابية على انواع المسطار الناقص الحموضة على انه يحذر استعمال حامض الطرطر والسكر او المسطار المجمد في وقت واحد - اضافة فوسفات الكلس الذي يعتبر في التجارة فوسفاتا صرفا - اضافة فوسفات روح النشادر المبلور الصرف او غليروفوسفات روح النشادر الصرف بالمقدار اللازم فقط لتأمين الاختمار اختمارا طبيعيا - استعمال الخمائر المنتخبة - ترويق انواع المسطار الابيض الملوث بواسطة الفحم الصرف وفقا للشروط المعينة اعلاه للخمور - التسخين والتعقيم على طريقة باستور والتبريد والتهوية والترويق والسحب 3- وفيما يتعلق بانواع المسطار المحتوية بالقوة من طبيعتها على كحولية من 14 درجة على الاقل يمكن ان يضاف الى هذه الانواع في اثناء اختمارها مقدار من الكحول لا يتجاوز 10 بالمائة من حجم الخمر المقصود استخراجه

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938 https://lebaneselegislation.com/law/244458/article/3/