The whole text

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار In force

المادة 19

المادة 19

مادة 19: الحد الاقصى للتعويضات 1- لا يجوز في اي حال ان يتجاوز مجموع التعويضات والمكافات على اختلاف انواعها التي يتقاضاها المستخدم خلال السنة المالية 75% من راتبه الاساسي. 2- لا يدخل في الخمسة والسبعين بالمئة المذكورة تعويض النقل والانتقال والتعويض العائلي وتعويض التمثيل وتعويض السيارة 3- اما اجور ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني الرسمية والخاصة واجور المحاضرات في هذه المؤسسات ضمن حدود عدد الساعات المقرر قانونا وكذلك تعويضات لجان المباريات والامتحانات والاعمال الادارية المتعلقة بها, المنفذة خارج اوقات الدوام الرسمي, فانها تستثنى من الحد الاقصى للتعويضات حتى 31/12/1979.

المادة 19 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/law/244459/article/19/