The whole text

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك مجلس الانماء والاعمار: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل 2- ان يكون قد اتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الرابعة والستين 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة, وعليه ان يبرز شهادة اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية, وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة الجرائم الواردة في الفقرة (ه) من المادة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. 5- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات بقرار من احدى مجالس التأديب وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا باحكام المادة (2) من القانون رقم 49/65 تاريخ 6/9/1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965. 6- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم, وان يجتاز مباراة الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم اجتياز المباراة.

المادة 3 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/law/244459/article/3/