The whole text

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار In force

المادة 4

المادة 4

شرط السن مادة 4: 1- تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام, فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يمكن استخدامهم بدون مباراة. 3- تذكر سن المستخدم في قرار استخدامه بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجل الاحوال الشخصية, واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف , فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام, وذلك مهما كان نوع التصحيح او سببه, وسواء اكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي. 5- تطبق احكام الفقرة السابقة من هذه المادة على المستخدم الذي يعاد الى الخدمة في المجلس فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة. اما المستخدم الذي يستخدم مجددا بعد تركه الخدمة فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ استخدامه الاول.

المادة 4 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/law/244459/article/4/