المادة 33
مادة 33: الاستقالة بناء على طلب المستخدم 1- للمستخدم ان يقدم استقالته خطيا الى المصلحة التي ينتمي اليها وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان يبت في طلبه. 2- تبت في طلب الاستقالة السلطة الصالحة للاستخدام واذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما. 3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره. 4- لا يستفيد المستخدم المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف . 5- لا يجوز اعادة المستخدم المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط السن ويعاد في هذه الحالة الى رتبته ودرجته السابقتين.