المادة 34
مادة 34: الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا 1- يعتبر مستقيلا: آ- المستخدم المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار القاضي باستخدامه او بنقله. ب - المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل. ج- المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته. د- المستخدم الذي يضرب عن العمل. 2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن السلطة الصالحة للاستخدام. 3- تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و4 و5 من المادة السابقة, على ان يستخدم في حال اعادته الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من رتبته.