المادة 35
مادة 35: الصرف من الخدمة 1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة المستخدم واخراجه نهائيا من ملاك المجلس على ان يعطى تعويض الصرف . 2- يصرف المستخدم حكما عند اتمامه الرابعة والستين من عمره. كما يصرف ايضا بقرار من المجلس التأديبي العام. 3- تعتبر خدمة المستخدم منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه قرار الصرف , او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن. 4- يصرف المستخدم بسبب بلوغه السن القانونية بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام. 5- يحق للسلطة الصالحة للاستخدام في اي وقت تشاء انهاء خدمة اي مستخدم من اية رتبة كان.