المادة 18
مادة 18: يجوز لوزير العدل ان ينتدب بقرار منه معاوني ورئيسي كل من هيئتي القضايا والتشريع والاستشارات , للعمل في وظائف قانونية لدى مختلف الوزارات والادارات العامة وله ان يرجع عن هذا التدبير في اي وقت كان.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15704 تاريخ 06/03/1964 Repealed ملغى
مادة 18: يجوز لوزير العدل ان ينتدب بقرار منه معاوني ورئيسي كل من هيئتي القضايا والتشريع والاستشارات , للعمل في وظائف قانونية لدى مختلف الوزارات والادارات العامة وله ان يرجع عن هذا التدبير في اي وقت كان.
المادة 18 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15704 تاريخ 06/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244460/article/18/