المادة 28
مادة 28: يحظر على ادارات الدولة ان تعين بالتعاقد او بأي شكل اخر محامين او مستشارين قانونيين لها غير ملحوظة وظائفهم في الملاك الدائم للادارة المختصة, وكل تعيين مخالف لهذا النص يعتبر باطلا. بموجب هذا القانون ينتهي حكما بعد انقضاء ثلاثة اشهر على وضعه موضع التنفيذ مفعول المراسيم والقرارات والعقود القائمة والمتعلقة بتعيين محامي الدولة او الجمارك او مستشارين قانونيين لدى مختلف الادارات ولا يترتب على انهاء مفعولها اي تعويض لاصحاب العلاقة.