The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15704 تاريخ 06/03/1964 Repealed ملغى

المادة 9

المادة 9

مادة 9: لرئيس هيئة القضايا ان يفوض معاونيه ببعض صلاحياته وله, ان ينتدبهم او ينتدب موظفي هيئة القضايا للمثول امام جميع محاكم الدرجة الاولى باستثناء المحامين منهم الذين يمثلون امام جميع المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها. وله ايضا, عند الاقتضاء, ان ينتدب بعض الموظفين الاداريين للمثول امام جميع محاكم الدرجة الاولى ودوائر الاجراء. ويجوز للادارة المختصة ان تنتدب الموظفين لتمثيلها امام اللجان او الهيئات ذات الصفة القضائية بعد موافقة رئيس هيئة القضايا.

المادة 9 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15704 تاريخ 06/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244460/article/9/