The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 14

المادة 14

يجوز ان ينتدب ملحقون عسكريون او اقتصاديون او ثقافيون, او موظفون ذوو اختصاص من حملة الشهادات الجامعية من احد ملاكات الدولة بصفة ملحقين فنيين لدى البعثات الدبلوماسية يجوز ان تشمل صلاحية الملحق الاقليمية عدة بعثات .

يجري الانتداب لمدة سنة قابلة للتجديد بمرسوم بتخذ بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة الوزير الذي ينتمي الموظف لوزارته.

يخضع الموظف المنتدب لسلطة وزير الخارجية والمغتربين في كل حال ويتلقى تعليماته منه بواسطة رئيس البعثة. على انه يبقى في ملاكه وسلكه الاصليين ويتقاضى رواتبه وتعويضاته من الادارة التي ينتسب اليها تسري على الموظف المنتدب احكام المواد 17-18-19-20-30-3840.

يجوز للملحق العسكري ان يخابر قيادة الجيش مباشرة على ان يقدم لرئيس البعثة نسخة عن مخابراته هذه.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244464/article/14/