المادة 15
تطبق في الترقية وفي الترفيع الاحكام التالية:
1- يعد الامين العام بموافقة اللجنة الادارية جدولا باسماء الموظفين الذين يقترح ترقيتهم او ترفيعهم.
وترتب هذه الاسماء حسب الاستحقاق.
2- يقدر الاستحقاق بالاستناد الى المقاييس التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.