The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 29

المادة 29

أ- تحدد مدة الاجازة الادارية السنوية بشهرين لموظفي البعثات في الجزيرة العربية وباكستان والهند واندونيسيا وافريقيا ما عدا الشمالية منها والجنوبية وبشهر واحد لموظفي سائر البعثات.

ب - لا تحسب من الاجازة مدة السفر الى لبنان والعودة الى مركز الوظيفة بالطريق المباشر دون توقف ايا كانت وسيلة السفر.

ج- يجوز ان تجمع الاجازات خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات على ان لا يجاوز مجموعها الاربعة اشهر.

د- اذا تجاوز الموظف مدة الاجازة المستحقة له, قطع عنه راتبه وتعويضاته عن مدة التجاوز.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244464/article/29/