The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 36

المادة 36

لا يجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية او القنصلية وموظفيها مغادرة البلد المعينين فيه سواء لقضاء اجازة او لمهمة رسمية او لحاجة خاصة, الا باذن خطي من وزارة الخارجية والمغتربين, والا قطعت عنهم رواتبهم والتعويضات المتممة لها اعتبارا من تاريخ المغادرة حتى تاريخ العودة, بالاضافة الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون العام.

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244464/article/36/