المادة 22
يلغى نص المادة 81 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 ويستعاض عنه بالنص التالي:
"كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار اليهم في المادة 77 حق الكشف او حق الاطلاع وفقا لاحكام المواد 77, 78, 79, 80 يعاقب بغرامة قدرها خمسون الف ليرة.