المادة 23
يلغى نص المادة 101 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 ويستعاض عنه بالنص التالي:
يلاحق امام المحاكم الجزائية كل من يثبت عليه ان سجل عقد ايجار كاذب او مزور او قدم للدائرة المالية المختصة بيانات او افادات مزورة ويعاقب بالغرامة من عشرين الف ليرة "الى مايتي الف ليرة" وبالحبس من ثلاثة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين.