المادة 36
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بقانون موازنة 1985 ويستعاض عنها بالنص التالي:
ومن لا يمسك هذا السجل, او يرفض اطلاع موظفي المالية عليه يغرم بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية عن كل اسم اهمل تدوينه فيه.