المادة 37
تلغى كل من الفقرات الاولى والثانية والرابعة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بالفقرات التالية:
اذا لم يقدم رب العمل ضمن المدة القانونية التصاريح المنصوص عليها في الباب الثاني فرضت عليه الدوائر المالية المختصة مباشرة وغرامة قدرها 10% عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, وان لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة. وتطبق الاحكام ذاتها على المستخدمين والعمال والاجراء المنوه بهم في المادة السابقة, على ان تفرض غرامة مقطوعة قدرها عشرة الاف ليرة. ولا يجوز ان تقل الغرامة المفروضة على ارباب الاعمال المشار اليهم في هذه المادة عن خمسين الف ليرة وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها دون ان تخضع للتسوية في اي حال والباقي دون تعديل.