المادة 18
أ- الابنية والشقق المعدة للتأجير:
في جميع الابنية والشقق المعدة للتأجير, اذا بقيت الشقة شاغرة بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ انتهاء آخر ايجار او سنة على تاريخ الحصول على رخصة الاشغال النهائية تخضع لضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 17 ايلول 1962 وتفرض الضريبة على اساس الايراد الصافي للشقة كما تقدره الدوائر المالية المختصة وفقا لاحكام المادة 35 وما يليها من القانون المذكور.
واذا بقيت الشقة شاغرة بعد انقضاء سنتين على تاريخ انتهاء اخر ايجار او على تاريخ الحصول على رخصة الاشغال النهائية, فتفرض بالاضافة الى الضريبة المذكورة سابقا علاوة توازي 50% من قيمة الضريبة وتبقى هذه العلاوة مفروضة الى حين اعادة تأجير الشقة.
ب - الابنية والشقق المعدة للبيع
1- اذا كان البناء معد للبيع, فيتوجب على مالكه ان يتقدم من الدائرة المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الحصول على رخصة الاشغال بتصريح يبين فيه هذا الامر.
2- اذا لم يبع المالك البناء او احدى شققه المفرزة خلال مدة سنتين من تاريخ التصريح تفرض على كل شقة غير مباعة بعد انتهاء هذه المدة الضريبة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
3- اما اذا اجر المالك البناء او احدى شققه المفرزة خلال مهلة السنتين المذكورة في البند الثاني من هذه الفقرة فتفرض على كل شقة اجرت غرامة تعادل الضريبة المحددة في الفقرة (أ) من قيمتها وذلك عن المدة الممتدة من تاريخ التصريح حتى تاريخ التأجير.
4- وبعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ التصريح تضاف الى هذه الضريبة علاوة قدرها خمسة وعشرون بالماية (25%) من قيمتها عن كل شقة تبقى شاغرة بدون بيع او تأجير ويستمر فرض الضريبة مع العلاوة المذكورة الى حين بيع او تأجير الشقة.
ج- في حال انتقال ملكية البناء او الشقة تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المشتري على ان تسري المهل المنصوص عليها في هذه الفقرة بحق المشتري من تاريخ تسجيل عقد البيع في الدوائر العقارية. لا تدخل في حساب المهل المذكورة في هذه المادة المهل التي انقضت قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر تاريخ نشر هذا القانون تاريخيا لرخصة الاشغال النهائية اذا كانت قد صدرت قبل تاريخ نشر هذا- القانون في الجريدة الرسمية. ويعتبر تاريخ نشر هذا القانون تاريخا لرخصة الاشغال النهائية اذا كانت قد صدرت قبل تاريخ نشره.
لا تسري احكام هذه المادة على الابنية والشقق المعدة للتأجير او للبيع التي يشغلها الغير دون مسوغ شرعي بنتيجة الحوادث التي حصلت بعد تاريخ 26/2/1975 ولا يزال مالكوها محرومين من الانتفاع بها الا ان احكام هذه المادة تعود لتسري من تاريخ زوال هذا الحرمان.