All legislation

قانون Law No. 22 26/08/1983

احكام الايجارات

Type
قانون · Law
Number
22
Date
26/08/1983
Official Gazette
Issue 37, 15/09/1983, p. 850-863
Status
In force
Amended by
قانون رقم 13 تاريخ 25/02/1986 (the text)
Amends
قانون رقم 10 تاريخ 25/03/1974 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
42
Cite as
قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تخضع عقود ايجار الاماكن السكنية لاحكام هذا القانون, وتعتبر بمثابة الاماكن- السكنية, الاماكنه المؤجرة في آن واحد للسكن ولممارسة مهنة حرة او نشاط حرفي او- اعمال مكتب سياحي مرخص به.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق القانون رقم 20/82 (احكام الايجارات كما عدلته واعادت صياغته لجنة الادارة والعدل, بناء على مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 641 تاريخ 28/2/1983. ويعمل به بعد نشره, على ان تسري احكامه ابتداء من التاريخ المحدد في المادة 41 منه,

المادة 2

تستثنى من احكام هذا القانون:

أ- عقود ايجار الاراضي الزراعية والمباني التابعة لها.

ب - عقود الايجار الموسمية العائدة لاماكن الاصطياف والاشتاء المعقودة بعد تاريخ- العمل بهذا القانون مع مراعاة احكام المادة السادسة عشرة.

اما عقود الايجار السنوية لهذه الاماكن فتبقى خاضعة لاحكام هذا القانون.

ج- العقود التي بموجبها تقدم الشركات او المؤسسات التجارية والصناعية او اصحاب البيانات اماكن لسكن مستخدميها واجرائها مجانا او ببدل.

د- عقود ايجار الفيلات المنشأة بعد 25/3/1974 والتي تتوافر فيها المواصفات التالية:

ان تكون مؤلفة من طابق واحد او اثنين او اكثر ومؤجرة للسكن لمستأجر واحد لها حديقة ومرآب وجهاز للتدفئة وجهاز خاص يؤمن المياه الساخنة وان كان المستأجر يتحمل نفقات تأمينها شرط توافر هذه المواصلات بتاريخ بدء الايجار الاساسي.

اذا لم يرغب المالك في تحديد عقد ايجار الفيلات المستثناة يدفع للمستأجر- تعويضا مقطعا بدل ايجار ستة اضعاف بدل ايجار السنة الاخيرة.

ه- اشغال الاملاك العامة للدولة والبلديات . و- عقود الايجار المتعلقة بالشقق المفروشة المصنفة سياحيا.

المادة 3

في التمديد بالرغم من كل اتفاق سابق مخالف ومع مراعاة الاستثناءات المحددة بالمادة الثانية اعلاه, تمدد لغاية 31 كانون الاول 1985, ضمن الشروط والاحكام الواردة في هذا القانون عقود ايجار الاماكن السكنية المعقودة او الممددة قبل صدور هذا القانون- والتي ستعقد خلال العمل به.

يسري التمديد سنة فسنة لمصلحة المستأجر, ويحق لهذا الاخير ان يتنازل عن حقه فيه- على ان يعلن رغبته بعدم التمديد قبل شهرين على الاقل من تركه المأجور وذلك بموجب- بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام يوجهها الى المؤجر او ان يبلغه بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل.

المادة 4

في الزيادة تزاد بدلات الايجار على النحو التالي:

اولا: الايجارات المعقودة قبل 1/1/54 تزاد بدلات هذه العقود بنسبة 75% وتتوجب هذه الزيادة تدريجيا خلال اربع سنوات على النحو التالي:

25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن سنة 1982

35% (خمسة وثلاثين بالمئة) عن سنة 1983

50% (خمسون بالمئة) عن سنة 1984

75% (خمسة وسبعين بالمئة) عن سنة 1985.

ثانيا- الايجارات المعقودة والعقود الممددة بين اول كانون الثاني 1954 و21 كانون الاول 1961. تزاد بدلات هذه العقود بنسبة 60% (ستون بالمئة) وتتوجب هذه الزيادة تدريجيا خلال اربع سنوات على النحو التالي:

15% (خمسة عشر بالمئة) عن سنة 1982

30% (ثلاثون بالمئة) عن سنة 1983

45% (خمسة واربعون بالمئة) عن سنة 1984

60% (ستون بالمئة) عن سنة 1985.

ثالثا: الايجارات المعقودة والعقود الممددة بين اول كانون الثاني 1962 و31 كانون الاول 1966. تزاد بدلات هذه العقود بنسبة 40% (اربعون بالمئة) وتتوجب هذه الزيادة تدريجيا خلال اربع سنوات على النحو التالي:

10% (عشرة بالمئة) عن سنة 1982

20% (عشرون بالمئة) عن سنة 1983

30% (ثلاثون بالمئة) عن سنة 1984

40% (اربعون بالمئة) عن سنة 1985

رابعا: الايجارات المعقودة والعقود الممددة بين اول كانون الثاني 1967 و31 كانون الاول 1972 تزاد بدلات هذه العقود 20% (عشرون المئة) وتتوجب هذه الزيادة تدريجيا خلال اربع سنوات على النحو التالي:

5% (خمسة بالمئة) عن سنة 1982

10% (عشرة بالمئة) عن سنة 1983

15 (خمسة عشر بالمئة) عن سنة 1984

20% (عشرون بالمئة) عن سنة 1985

من اجل حساب الزيادة يعتمد في كل مرة بدل الايجار الذي كان يتوجب على المستأجر بتاريخ العمل بهذا القانون (رقم 20/82) وتؤخذ الزيادات والاتفاقات الرضائية الحاصلة بعد العمل بالقانون رقم 10/74 بعين الاعتبار بحيث يبقى ما زاد منها على الزيادة القانونية حقا مكتسبا للمؤجر وما نقص عنها يتوجب على المستأجر>

المادة 5

في التخفيض تخفض بدلات الايجارات المعقودة على النحو التالي:

اولا: بدلات ايجار العقود بين 1/7/1975 و31/12/1975 تخفض بدلات هذه العقود بنسبة 15% (خمسة عشر بالمئة).

ثانيا: بدلات ايجارات العقود بين 1/1/1976 و31/12/1976 تخفض بدلات هذه العقود بنسبة 20% (عشرون بالمئة).

ثالثا: بدلات ايجارات العقود بين 1/1/1977 و31/12/1978 تخفض بدلات هذه العقود بنسبة 25 بالمئة

رابعا: بدلات ايجارات العقود بين 1/1/1979 وتاريخ نشر القانون.

تخفض هذه العقود بمقدار 30 بالمئة. لا تشمل احكام التخفيض المنصوص عليها في بنود هذه المادة عقود الايجار المعقودة من 1/7/1975 وحتى تاريخ نشر هذا القانون اذا كانت بدلات ايجار عقودها لعام 1974 او لا تتجاوز بدل المثل لهذه السنة. اما اذا زادت بدلات هذه العقود على بدلات ايجار عقودها لعام 1974 او بدل المثل فلا يجوز ان يتعدى التخفيض عند الاقتضاء, الزيادة.

المادة 6

أ- للمالك ان يطلب لاجل سكنه او سكن احد اولاده استرداد بناء اجره للسكن شرط ان يثبت وجود ضرورة عائلية تضطره الى استرداده وان لا يكون هو او من يطلب الاسترداد لمصلحته مالكا عقارا اخر وملائما صالحا للسكن غير مشغول ومعادلا في مستواه للعقار المطلوب استرداده.

وللمالك ان يطلب الاسترداد لمأجور ملاصق للمسكن الذي يقيم فيه اذا كانت الغاية- من الاسترداد ضم المأجور المسترد لسكنه وجعله مسكنا مؤمنا لحاجيات العائلة. يترتب على المالك طالب الاسترداد ان يدفع للمستأجر تعويضا عادلا تقدره المحاكم على ان لا ينقص عن سبعة امثال الفرق بين البدل الذي كان يدفعه المستأجر بتاريخ- اقامة الدعوى وبدل المثل الذي تقدره المحاكم وان لا يزيد هذا الفرق عن عشرة امثاله.

ب - للمالك صاحب المستشفى او المؤسسة التربوية او التعليمية او الميتم المأجور قسم من عقاره او عقاراته المتلاصقة لغير هذه الغاية ان يسترد هذا القسم شرط اضافته الى الاصل او استعماله لاغراض المؤسسة. يترتب على طالب الاسترداد في هذه الحالة ان يدفع تعويضا عادلا تقدره المحاكم وفقا للاسس المبينة في الفقرة السابقة اذا كان القسم المطلوب استرداده مأجورا للسكن. واذا كان ذلك القسم مؤجرا لغير السكن فيضاف الى التعويض المبين اعلاه تعويض اخر تقدره المحاكم يوازي الخسارة التي يتعرض لها المستأجر من جراء الاسترداد (كبدل الخلو وخسارة الموقع او الزبائن وتوقف المشروع وغيرها...).

ج- للمالك ان يطلب استرداد المأجور لاجل هدمه واقامة بناء جديد مكانه وله من اجل اقامة انشاءات جديدة ان يطلب استرداد البناء القائم على السطح اذا كان هذا البناء لا يشغل على الاقل نصف المساحة التي يسمح القانون البناء فيها او اذا اراد اقامة طابقين جديدين فاكثر. يشترط ان يكون استرداد البناء ضروريا من الناحية الفنية لاقامة الانشاءات الجديدة. للمالك الذي يرغب بانشاء طابق فوق بنائه المأجور ان يطلب استرداد القسم الضروري فنيا لاقامة الانشاءات الجديدة.

يترتب على المالك طالب الاسترداد وفقا للفقرة (ج) ان يدفع للمستأجر تعويضا عادلا تقدره المحاكم على ان لا ينقص عن عشرة امثال الفرق بين بدل الايجار الذي كان يدفعه المستأجر بتاريخ اقامة الدعوى وبدل المثل الذي تقدره المحاكم وان لا يزيد هذا الفرق عن اثني عشر مثلا اذا كان المكان مؤجرا للسكن. اذا كان المأجور للسكن ولممارسة مهنة حرة في آن معا (تجارة, صناعة, مهنة حرة او ما شابه يترتب على المالك بالاضافة الى التعويض المبين اعلاه تعويض اخر تقدره المحاكم يوازي الخسارة التي يتعرض لها المستأجر من جراء الاخلاء كبدل الخلو وخسارة الموقع والزبائن وتوقف الاعمال وغيرها.

د- في جميع حالات الاسترداد لقاء تعويض , يحدد مبلغ التعويض على اساس مقاره بتاريخ صدور الحكم النهائي بداية او استئنافا في ضوء العناصر التقديرية المتوافرة في الدعوى.

ه- تطبق احكام هذه المادة على القضايا التي لم تقترن بحكم مبرم بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.

المادة 7

يترتب على المالك الذي استرد مأجوره عملا باحكام هذا القانون ان يدفع الى المستأجر تعويضا اضافيا يعادل خمسة اضعاف بدل المثل دون ان يكون المستأجر ملزما باثبات الضرر الذي اصابه وذلك في الحالات المبينة ادناه:

1- اذا كان المأجور قد استرد وفقا لاحدى الغايتين المنصوص عنهما في الفقرتين (أ) و(ب ) من المادة السادسة من هذا القانون ولم يستعمله المالك دون مسوغ مشروع وفقا لتلك الغاية بمهلة اربعة اشهر من تاريخ الاخلاء او لم يستمر دون مسوغ مشروع على استعماله في ذلك الوجه ثلاث سنوات على الاقل.

2- اذا كان المأجور قد استرد من اجل الهدم واعادة البناء وفقا للغاية المنصوص عنها في الفقرة (ج) من المادة السادسة من هذا القانون ولم يشرع المالك بالبناء بمهلة ستة اشهر من تاريخ اخلاء اخر مستأجر ولم يتممه في مهلة لا تتجاوز الاربع سنوات من تاريخ الشروع في العمل وذلك بدون مسوغ مشروع او اذا استعمل المأجور المسترد لسكنه الشخصي او لتجارته او لصناعته واجره من الغير خلال مهلة الستة اشهر المبينة اعلاه.

المادة 8

الايجار الثانوي والتنازل لا يجوز للمستأجر التنازل عن المأجور او تأجيره كليا او جزئيا لا بموافقة المالك الخطية وبالشروط التي يتفق عليها. اذا تنازل المستأجر الاصلي عن المأجور الذي يشمل عقد اجارته شقة او اكثر من شقة غير مفروشة في البناء الواحد او اجر هذه الشقق كلها او بعضها غير مفروشة للسكن, وكان مرخصا له بذلك في عقد الايجار او في حكم القانون, من مستأجرين ثانويون يستفيد المتنازل لهم او المستأجرون الثانويون من التمديد القانوني ويحلون محل المستأجر الاصلي وتصبح علاقتهم مباشرة مع المالك. وفي حال التأجير الثانوي الجزئي بموافقة المالك, تبقى العلاقة التأجيرية محصورة بين المالك والمستأجر الاصلي وتنتهي مدة الايجار الثانوي بانتهاء مدة الايجار الاصلي. على المالك ان يدعو الى المحاكمة المستأجر الثانوي في كل دعوى تقام بوجه المستأجر الاصلي, ويكون للحكم الصادر بوجه المستأجر الاصلي قوة القضية المحكوم بها بوجه المستأجر الثانوي, على انه يحق للمستأجر الثانوي مطالبة المستأجر الاصلي بالتعويض في حال ثبوت سوء نية او خطأ او اهمال هذا الاخير.

المادة 9

الاسقاط من التمديد يسقط حق المستأجر بالتمديد ويفسخ عقد الايجار ويحكم على المستأجر او من يحل محله بالاخلاء في الحالات التالية: أ- اذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الاجارة وذلك خلال شهرين بعد تبلغه بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته الراشدين المقيمين بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب موجه انذار صادر عن دائرة الاجراء التبليغات المشار اليها في الفقرة السابقة يتم التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين يوميتين يعينهما قاضي الامور المستعجلة بعد تثبته من تعذر التبليغ وذلك بناء على طلب المؤجر باستدعاء لا يخضع لاي رسم قضائي وتلصق صورة الانذار على باب المأجور بواسطة مباشر. وتسري مهلة الشهرين من تاريخ حصول اخر معاملة نشر او لصق. يتحمل المستأجر نفقات كافة هذه المعاملات . ب - اذا أساء استعمال المأجور بأن احدث فيه تخريبا غير ناشىء عن الاستعمال العادي او استعمله على وجه مضر يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر الصريحة. '' لا تعتبر اساءة استعمال للمأجور ممارسة المستأجر صاحب المهنة الحرة لمهنته في قسم من المأجور المخصص لسكنه, وفي هذه الحالة لا يحق للمالك مطالبة المستأجر بأي تعويض كما لا يحق للمستأجر مطالبة المالك باي تعويض عنها في حالات الاسترداد. لا تعتبر اساءة استعمال للمأجور التجهيزات التي يقيمها المستأجر على نفقته شرط ان لا تضر بمثابة البناء ويعتبر من هذا القبيل اعمال تركيب المصعد, تأمين التدفئة او التبريد او تكييف الهواء او الماء الساخن او اشغال الزخرفة والديكور. باستثناء اعمال الزخرفة والديكور على المستأجر الذي يرغب في الافادة من احكام هذه المادة ان يستحضر المؤجر امام القاضي المنفرد المدني لاستئذانه بان يجري الاعمال التي يرغب في اجرائها والتي يجب عليه تحديدها لتمكين المحكمة من تقدير قانونيتها وملاءمتها. يتحمل المستأجر او المستأجرين نفقات عقد تأمين ضد جميع المخاطر التي يمكن ان تنتج عن الاشغال التي يقومون بها ونفقات الاعمال المذكورة انفا ونفقات اعادة الحال الى ما كانت عليه في اقسام البناء التي تكون قد تضررت بسبب الاعمال دون ان يكون لهم الحق بالرجوع على المالك للمطالبة بها او بقسم منها لا اثناء اشغالهم المأجور ولا بتاريخ انتهاء هذه الاشغال. لا تدخل قيمة التحسينات الحاصلة من جراء الاعمال المذكورة في هذه الفقرة (ب ) لتقدير بدل المثل في حساب تعويض الاسترداد ولا في حساب البدل العادل. ج- اذا تنازل عن المأجور او اجره كليا او جزئيا, دون موافقة المالك المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون وفي هذه الحالة يسري الحكم بالاخلاء على المستأجر الثانوي او المتنازل له مع حفظ حقه بالتعويض , عند الاقتضاء على المستأجر الاصلي. د- اذا انشأ المستأجر بناء للسكن او شغر له او تملك بناء شاغرا يملك ثلاثة ارباعه على الاقل ويكون صالحا وملائما لسكنه ومعادلا لمستوى المأجور الذي يشغله في المدينة او القرية ذاتها. وفي هذه الحالة يعتبر الزوج والزوجة والاولاد المقيمون مع المستأجر في حكم الشخص الواحد لتطبيق احكام هذه الفقرة ما لم تتوفر في وضع الاولاد حالة الضرورة العائلية المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة السادسة من هذا القانون شرط الاقامة الفعلية في مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ التملك والشغور والاستمرار في السكن لمدة ثلاث سنوات على الاقل. ه- اذا ترك المأجور مدة ستة اشهر دون انقطاع وكان مدينا بشيء من بدل الايجار ولم يكن للمستأجر مقام يبلغ فيه الانذار بالدفع بموجب كتاب او بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ''

المادة 10

احكام دفع البدلات والاستفادة من التمديد بعد انقضاء السنة التعاقدية الاولى, للمستأجر, بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يدفع بدل الايجار مشاهرة وسلفا.

المادة 11

في حال وفاة المستأجر او ترك المأجور يحل حكما محله في الاستفادة من عقد الايجار الممدد عند الاقتضاء, بكافة شروطه الاخيرة او المعدلة بحكم القانون: أ- زوج المستأجر واصوله وفروعه الذين يقيمون معه في المأجور ما عدا من سبق وترك المأجور وشغل مسكنا اخر. ب - انسباؤه الذين دخلوا معه الى المأجور عند بدء تنفيذ الاجارة كانوا لا يزالون مستمرين في اشغاله دون انقطاع.

المادة 12

في البناء المؤلف من عدة طوابق او شقق مفرزة اذا باع المالك قسما من غير مستأجر هذا القسم يكون للمستأجر حق الافضلية بتملك المبيع بنفس الشروط. يحصر حق الافضلية بالمستأجر او المستأجرين المذكورة اسماؤهم في عقد الايجار او بالمستفيدين من التمديد القانوني عند تعددهم يعود حق الافضلية لهم بالتساوي. ان حق الافضلية لا يتجزأ. فلا يجوز استعماله او اسقاطه الا بكامله, فاذا تعدد اصحاب حق الافضلية استعمل كل منهم حقه بالتساوي مع الاخرين واذا اسقط احدهم او بعضهم هذا الحق او لم يمارسه انتقل الى الباقين بالتساوي فيما بينهم بالاضافة الى الحصة الاساسية العائدة الى كل منهم. لا ينشأ حق الافضلية في البيع الحاصل بين الشركاء في المأجور ذاته او بين الزوجين او بين الفروع والاصول والاخوة وفروعهم او في المقايضة او في الهبة بدون عوض او في البيع بالمزاد العلني. على من اراد ممارسة حق الافضلية ان يعرض الثمن المبين في عقد البيع بتقديم كفالة مصرفية تضمن دفع الثمن وملحقاته ويبلغ هذا العرض الى كل من البائع والمشتري في المهل المحددة في الفقرة (أ). عند حصول النزاع على قيمة الثمن وملحقاته وعلى حق الافضلية تبت المحكمة بالامر. اذا ثبت عدم صحة كل او بعض ما ورد في الاعلام الصادر عن المشتري او في عقد البيع لجهة الثمن وملحقاته يكون المشتري مسؤولا تجاه صاحب حق الافضلية بعطل وضرر تقدره المحاكم على ان لا يقل عن مثل الفرق بين المبلغ المصرح به في الاعلام او المذكور في العقد والمبلغ الحقيقي المدفوع من المشتري وان لا يزيد على ثلاثة امثاله. '' يسقط حق الافضلية: أ- اذا لم يمارسه صاحب الحق خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ يتبلغ تبلغه اعلاما من المشتري بواسطة الكاتب العدل يتضمن رقم القسم المشترى وتاريخ التسجيل واسماء المتعاقدين ومحل اقامة كل منهم والثمن وملحقاته وشروط العقد. ب - اذا لم يبتلغ صاحب الحق الاعلام المشار اليه في الفقرة السابقة وانقضت مهلة سنة من تاريخ تسجيل عقد البيع في السجل العقاري. في حال تزاحم اصحاب حق الافضلية الوارد ذكرهم في هذه المادة مع اصحاب الحق- المذكورين في المادة السادسة وما يليها من القانون الصادر بتاريخ 24/12/ 1962 - (المتعلق بتنظيم ملكية الابنية المؤلفة من عدة طوابق او شقق) يفضل المستأجر.

المادة 13

تقسط اقساطا شهرية متساوية على مدى اربعة وعشرين شهرا بدلات الايجارات المتراكمة او ما تراكم منها بذمة المستأجر حتى تاريخ العمل بهذا القانون. يبدأ التقسيط بتاريخ اول تشرين الثاني 1982. اذا لم يدفع المستأجر ثلاثة اقساط شهرية متتابعة تصبح البدلات غير المدفوعة مستحقة بكاملها وواجبة الاداء بدون اي انذار مسبق وفي هذه الحالة تطبق احكام البند -أ- من المادة التاسعة من هذا القانون خاصة لجهة توجب الانذار.

المادة 14

يوقف تنفيذ الاحكام النهائية التي صدرت او ستصدر بناء على احكام البندين (أ) و(ب ) من المادة السادسة والبند (ه) من المادة التاسعة من هذا القانون لمدة سنتين ابتداء من تاريخ العمل به. تطبق احكام هذه المادة على الاحكام الصادرة والاحكام التي ستصدر في القضايا المتعلقة بالاسترداد والاسقاط من التمديد في الحالات المبينة في هذه المادة.

المادة 15

يعلق مفعول الفقرة (ه) من المادة الرابعة من القانون رقم 10/74 خلال الفترة الواقعة بين تاريخ 22/2/1977 وتاريخ نشر هذا القانون.

المادة 16

بالرغم من كل نص او اتفاق سابق مخالف تمدد ولمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون عقود الايجارات الموسمية المعقودة قبل تاريخ العمل به التي يحتفظ المستأجر بموجبها بالاثاث المنزلي في المأجور وبعد انتهاء مدة الايجار الموسمية ما لم يكن للمستأجر مسكن آخر آمن يصلح لسكنه. بعد انقضاء مدة السنتين يعتبر المستأجر شاغلا المأجور دون مسوغ شرعي. ''

المادة 17

للعسكريين الذين يشغلون مساكن عملا بالقوانين الخاصة بمصادرة بيوت لسكن العسكريين ان يستمروا في اشغال المساكن المصادرة لسكنهم بعد احالتهم على التقاعد بالبدل الذي يؤدونه للمالك مضافا اليه مئة بالمئة مقسطا كما يلي:

50% (خمسون بالمئة في السنة الاولى التي تبدأ بتاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ احالته على التقاعد بعد صدور هذا القانون.

25% (خمسة وعشرون بالمئة) في كل من السنتين الثانية والثالثة.

في حال تطبيق احكام الاخلاء الواردة في هذا القانون على العسكريين يحدد التعويض المستحق لهم بمقدار 50% (خمسون بالمئة) من قيمة التعويض المنصوص عنه في المادة السادسة من هذا القانون.

المادة 18

أ- الابنية والشقق المعدة للتأجير:

في جميع الابنية والشقق المعدة للتأجير, اذا بقيت الشقة شاغرة بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ انتهاء آخر ايجار او سنة على تاريخ الحصول على رخصة الاشغال النهائية تخضع لضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 17 ايلول 1962 وتفرض الضريبة على اساس الايراد الصافي للشقة كما تقدره الدوائر المالية المختصة وفقا لاحكام المادة 35 وما يليها من القانون المذكور.

واذا بقيت الشقة شاغرة بعد انقضاء سنتين على تاريخ انتهاء اخر ايجار او على تاريخ الحصول على رخصة الاشغال النهائية, فتفرض بالاضافة الى الضريبة المذكورة سابقا علاوة توازي 50% من قيمة الضريبة وتبقى هذه العلاوة مفروضة الى حين اعادة تأجير الشقة.

ب - الابنية والشقق المعدة للبيع

1- اذا كان البناء معد للبيع, فيتوجب على مالكه ان يتقدم من الدائرة المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الحصول على رخصة الاشغال بتصريح يبين فيه هذا الامر.

2- اذا لم يبع المالك البناء او احدى شققه المفرزة خلال مدة سنتين من تاريخ التصريح تفرض على كل شقة غير مباعة بعد انتهاء هذه المدة الضريبة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

3- اما اذا اجر المالك البناء او احدى شققه المفرزة خلال مهلة السنتين المذكورة في البند الثاني من هذه الفقرة فتفرض على كل شقة اجرت غرامة تعادل الضريبة المحددة في الفقرة (أ) من قيمتها وذلك عن المدة الممتدة من تاريخ التصريح حتى تاريخ التأجير.

4- وبعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ التصريح تضاف الى هذه الضريبة علاوة قدرها خمسة وعشرون بالماية (25%) من قيمتها عن كل شقة تبقى شاغرة بدون بيع او تأجير ويستمر فرض الضريبة مع العلاوة المذكورة الى حين بيع او تأجير الشقة.

ج- في حال انتقال ملكية البناء او الشقة تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المشتري على ان تسري المهل المنصوص عليها في هذه الفقرة بحق المشتري من تاريخ تسجيل عقد البيع في الدوائر العقارية. لا تدخل في حساب المهل المذكورة في هذه المادة المهل التي انقضت قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر تاريخ نشر هذا القانون تاريخيا لرخصة الاشغال النهائية اذا كانت قد صدرت قبل تاريخ نشر هذا- القانون في الجريدة الرسمية. ويعتبر تاريخ نشر هذا القانون تاريخا لرخصة الاشغال النهائية اذا كانت قد صدرت قبل تاريخ نشره.

لا تسري احكام هذه المادة على الابنية والشقق المعدة للتأجير او للبيع التي يشغلها الغير دون مسوغ شرعي بنتيجة الحوادث التي حصلت بعد تاريخ 26/2/1975 ولا يزال مالكوها محرومين من الانتفاع بها الا ان احكام هذه المادة تعود لتسري من تاريخ زوال هذا الحرمان.

المادة 19

مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة, تعفى من ضريبة الاملاك المبنية لمدة عشر سنوات الوحدات السكنية التي تبنى بعد صدور هذا القانون ويستحصل مالكوها على رخصة الاشغال خلال مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون شرط ان لا تزيد مساحة كل وحدة سكنية عن ماية وخمسة وعشرين مترا مربعا (ما عدا الشرفات ).

المادة 20

تطبق احكام المادة الثالثة من هذا القانون على ايجار الاماكن غير السكنية ومع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون تمدد لغاية 31/12/1985 احكام القانون رقم 10/74 الصادر بتاريخ 25/3/1974 مع جميع تعديلاته فيما يتعلق بالاماكن غير السكنية باستثناء المادة 23 منه فيما يتعلق باعفاء الابنية غير السكنية من الضريبة. مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 (المتعلق ببيع المؤسسة التجارية) يسقط حق التمديد في الاماكن غير السكنية وفقا لاحكام البند أ- وب - وج- وه من المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة 21

تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 10/74 مع جميع تعديلاتها وتستبدل بالاحكام التالية: يستفيد من التمديد في خال وفاة المستأجر او تركه المأجور بالاضافة الى من يحل محل المستأجر حسب احكام القانون العام:

أ- فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة:

1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم شرط ان يمارس الوريث اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا منزلا ولا محلا تجاريا.

2- كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من المستأجر او من ورثته شرط ان يمارس المتنازل له اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا مخزنا ولا محلا تجاريا على ان يجري التنازل في حال وفاة المستأجر في مهلة لا تتعدى السنة من تاريخ حصول الوفاة. وفي هاتين الحالتين يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا لاحكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون وعلى ان لا تتجاوز الزيادة المئة بالمئة من بدل الايجار الاساسي. اذا كان المأجور مشغولا من اكثر من واحد ممن يمارسون مهنة حرة وتوفي احدهم وليس في ورثته من يمارس ذات مهنته او ترك المأجور لاي سبب كان يعطى سائر شركائه في الاجارة حق الافضلية بالحلول محله بشروط عقده عينها.

ب - فيما يتعلق بالاماكن الاخرى المشمولة بأحكام هذا الباب :

1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم.

2- شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الايجار او بتاريخ سابق.

3- المستفيدون من احكام المادة الخامسة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967 والاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يشترون المؤسسة التجارية او الصناعية بواسطة الدوائر القضائية وفي الحالتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا للاسس المبينة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون. يعتبر جميع الاشخاص المستفيدون من التمديد بموجب احكام هذه المادة متكافلين متضامنين تجاه المؤجر في تنفيذ موجباتهم.

المادة 22

خلافا لكل نص او اتفاق سابق, تمدد بمفاعيلها كافة ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ نهاية العقد عقود الاستثمار والادارة الحرة المعقودة قبل تاريخ 25/2/1975 والتي لم تنته مدتها بعد هذا التاريخ ما لم يكن قد صدر حكم نهائي يقضي بالزام المستثمر او المدير الحر بالاخلاء او تركه برضاه.

يسري التمديد سنة فسنة لمصلحة المستثمر او المدير الحر ويحق لكل منهما ان يتنازل عن حقه فيه على ان يعلن رغبته بعدم التمديد قبل شهر على الاقل من نهاية كل سنة ممددة بموجب بطاقة بريدية مكشوفة مع اشعار بالوصول يوجهها الى المؤجر صاحب المؤسسة. لا يستفيد من هذا التمديد المستثمر او المدير الحر الا بعد ايفاء كافة البدلات المترتبة بذمته بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون. ''

المادة 23

يعتمد لاجل حساب الزيادات المحددة نسبتها في البندين "اولا" و"ثانيا" من هذه المادة, وفي كل مرة, بدل الايجار الذي يكون واجبا بتاريخ نشر هذا القانون. اولا: فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لغير المهن الحرة: أ- ا- بدلات ايجار الاماكن الارضية والمعقودة قبل 1/1/1954:

تزاد بدلات هذه العقود بمقدار مئتين بالمئة وتتوجب هذه الزيادة تدريجيا خلال اربع سنوات على النحو التالي:

50% (خمسون بالمائة) عن سنة 1982

100% (مئة بالمائة) عن سنة 1983

150% (مئة وخمسون بالمئة) عن سنة 1984

200% (مئتان بالمائة) عن سنة 1985

2- بدلات ايجار العقود المعقودة اعتبارا من 1/1/1954 حتى 31/12/1961: تزاد بدلات هذه العقود بمقدار مئة وخمسين بالمئة (150%) وتتوجب تدريجيا خلال اربع سنوات على النحو التالي:

40% (اربعون بالمئة) عن سنة 1982

70% (سبعون بالمئة) عن سنة 1983

110% (مئة وعشرة بالمئة) عن سنة 84

150% (مئة وخمسون بالمئة) عن سنة 1985

3- بدلات ايجار العقود المعقودة اعتبارا من 1/1/1962 حتى 31/12/1967: تزاد بدلات هذه العقود بمقدار مئة بالمئة (100%) وتتوجب تدريجيا خلال اربع سنوات على النحو التالي:

25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن سنة 1982

50% (خمسون بالمئة) عن سنة 1983

75% (خمسة وسبعين بالمئة) عن سنة 1984

100% (مئة بالمئة) عن سنة 1985

4- بدلات ايجار العقود المعقودة اعتبارا من 1/1/1968 وحتى 32/12/1974: تزاد بدلات هذه العقود بمقدار خمسين بالمئة (50%) وتتوجب تدريجيا خلال اربع سنوات على النحو التالي:

15% (خمسة عشر بالمئة) عن سنة 982

25% (خمسة وعشرين بالمئة) عن سنة 1983

35% (خمسة وثلاثين بالمئة) عن سنة 1984

50% (خمسون بالمئة) عن سنة 1985

تعتبر بمثابة الارضي الاماكن التي تمتد على الطابق الارضي وغيره من الطوابق اذا كانت متصلة فيما بينها في بناء واحد ومؤجرة لمستأجر واحد في عقد واحد, اذا تناول العقد الواحد اقساما تشملها هذه الفقرة واقساما تخضع لاحكام اخرى يعود للمحكمة تجزئة البدل عند الاقتضاء لتحديد نسبة الزيادة.

ب - الاماكن المؤجرة لغير المهن الحرة في الطوابق ما فوق وتحت الارض : تزاد بدلات هذه الاماكن بمقدار نصف الزيادة المحددة اعلاه.

ثانيا: فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لممارسة المهن الحرة: تزاد بدلات ايجار هذه الاماكن بمقدار نصف الزيادات المحددة في الفقرة ب من البند "اولا" من هذه المادة.

ثالثا: لا تطبق الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة ولا البدل العادل المنصوص عنه في المادة الثالثة من قانون رقم 10/74 على الاماكن التي حرم مستأجروها من الانتفاع بها لاسباب امنية بنتيجة الحوادث التي حصلت بعد تاريخ 15/4/1975 ولا يزالون محرومين من الانتفاع بها, الا ان هذه الزيادات والبدل العادل تعود لتسري بعد مرور سنتين على زوال الحرمان.

رابعا: من اجل حساب الزيادة يعتمد في كل مرة بدل الايجار الذي كان يتوجب على المستأجر بتاريخ العمل بهذا القانون (رقم 20/82) وتؤخذ الزيادات والاتفاقات الرضائية الحاصلة بعد العمل بالقانون رقم 10/74 بعين الاعتبار بحيث يبقى ما زاد منها على الزيادة القانونية حقا مكتسبا للمؤجر وما نقص عنها يتوجب على المستأجر

خامسا: بالرغم من كل نص مخالف , يمكن لاصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية المتضررة من جراء الاحداث ان يتقدموا في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا التعديل بطلب تقسيط بدلات الايجار المتراكمة عن هذه الاماكن منذ 22/2/1977 ولغاية صدور تعديل هذا القانون.

يقدم هذا الطلب الى قاضي الاجازات المختص الذي يمكن ان يقضي بتقسيط هذه البدلات على اربعة وعشرين شهرا بفائدة لا تتعدى 9% على ان يراعى عند اجابة الطلب مقدار الضرر اللاحق بهذه الاماكن وظروفها الامنية. اذا لم يدفع المستأجر اي قسط في موعده وفقا لاحكام وخلال شهرين من تبلغه انذار بالدفع يفقد حقه بالتقسيط والتمديد القانوني معا.

ان طلب التقسيط يوقف حكما مفعول الانذارات المرسلة بشأن هذه البدلات .

المادة 24

لمالك العقار المؤجر لغير السكن الحق باسترداد المأجور وفقا لاحكام الفقرات ب - ج- د- ه- من المادة بالاضافة الى التعويض المحدد بهذه المادة تعويض اخر عن الخسارة التي تعرض المادة تعويض اخر عن الخسارة التي تعرض لها المستأجر من جراء الاخلاء (كبدل الخلو وخسارة الموقع والزبائن وتوقف الاعمال وغيرها. ويمكن بذات الشروط استرداد العقار غير المبني بغية اقامة عليه. '' الباب الثالث احكام مشتركة لجميع عقود الايجارات

المادة 25

تخضع لاحكام البدل العادل المبينة في هذا القانون الاماكن المؤجرة لشخص طبيعي او معنوي يكون او يصبح مالك ابنية او حصصا شائعة في ابنية يزيد يبه من مجموع بدلات ايجارها عن عشرة امثال بدل ايجار المأجور الذي يشغله على ان تحسب الزيادة او التخفيض القانونيين المنصوص علهيما في هذا القانون ولحساب هذه البدلات يعتبر الزوج والزوجة والاولاد المقيمون مع المستأجر في حكم الشخص الواحد ولا يحق للمالك ان يطلب البدل العادل من مستأجر واحد او من يحل محله بحكم هذا القانون الا مرة واحدة. في تطبيق احكام هذه المادة لا يجوز ان تتجاوز زيادة البدل نسبة المئة بالمئة (100%).

المادة 26

يحدد البدل العادل بنسبة صافية تتراوح بين خمسة وسبعة بالمائة من قيمة المأجور. تحدد قيمة المأجور بما يصيبه من مجموع كلفة البناء ومن ثمن الارض . يقدر مجموع كلفة البناء بتاريخ اقامة الدعوى بعد حسم ما يكون قد تدنى من قيمته بسبب القدم. يقدر ما يصيب المأجور من ثمن الارض بتاريخ اقامة الدعوى وفقا لاحد الحالتين التاليتين:

1- اذا كان البناء قد استنفد كامل عامل الاستثمار العام المسموح به في العقار القائم عليه وزع ثمن الارض على عدد طوابق البناء القانونية.

2- اذا كان البناء لم يستنفد كامل عامل الاستثمار العام المشار اليها سابقا تحسب المساحة اللازمة له من الارض بالاستناد الى عامل الاستثمار هذا وتقدر قيمة هذه المساحة وتوزع على عدد الطوابق. وفي الحالتين المذكورتين, تراعى اهمية كل من الطوابق بالنظر الى الاخرى وحالاتها وظروفها الخاصة دون ان يتأثر هذا التقدير بالتحسينات على انواعها التي يكون المستأجر قد اجراها على نفقته الخاصة

المادة 27

يعتبر مبرئا للذمة

أ- دفع البدلات الى المؤجر بواسطة حوالة بريدية تدفع في مكتب البريد التابع له المأجور او في مكتب البريد التابع له المكان المعين في عقد الايجار لدفع البدلات وعلى المستأجر ان يرسل الحوالة البريدية بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول ضمن المهلة القانونية.

ب - ايداع البدلات لدى الكاتب العدل الذي يعمل في الدائرة التي يقع ضمن نطاقها المأجور وعلى الكاتب العدل ابلاغ المؤجر مضمون الايداع وفقا للاصول.

المادة 28

للمستأجر المحكوم عليها بالاسترداد استنادا للفقرتين ب وج المنصوص عليهما في المادتين 6 و24 من هذا القانون, في البناء الواحد المتعدد الاماكن المؤجرة ان يطلب بالرغم من كل نص مخالف , تأجيل تنفيذ الحكم الصادر بحقه الى حين صدور الحكم مبرم بالاسترداد بحق اخر مستأجر شرط ان يستمر بدفع البدل الذي كان يدفعه بتاريخ صدور الحكم القاضي باسترداد مأجوره.

المادة 29

1- يقصد بالخدمات المشتركة الواردة في هذا القانون ما يلي:

أ- نفقات استهلاك التيار الكهربائي لمدخل البناء ودرجه ومصعده.

ب - اجور البواب على ان لا يتجاوز الحد الادنى للاجور مع الزيادات القانونية والتعويضات العائلية ولا يدخل في حساب هذا الاجر بدل المسكن.

ج- نفقات تأمين المياه والمياه الساخنة والتدفئة والتبريد.

2- لا يحق للمؤجر الامتناع عن تقديم الخدمات المشتركة التي اعتاد تقديمها او التي اتفق عليها اساسا في عقد الايجار. واذا كانت هذه الخدامات تشمل التدفئة او التبريد او المياه الساخنة, على المؤجر ان يؤمن التدفئة الكافية بصورة منتظمة من 15 تشرين الثاني حتى 31 اذار من السنة التالية والتبريد من اول حزيران حتى 15 تشرين الاول من السنة نفسها, اما المياه الساخنة فعليه تقديمها طيلة ايام السنة كل ذلك ما يم يكن هناك مخالف في العقد. اذا لم يؤد المؤجر دون مسوغ شرعي, كل او بعض الخدمات المتفق عليها, يتوجب للمستأجر عن كل واقعة صار التحقق منها بواسطة خبير يعينه قاضي الامور المستعجلة تعويض يتراوح بين بدل ايجار شهرين وستة اشهر, ولا يخضع طلب تعيين الخبير لاي رسم قضائي.

3- اذا طرأت زيادات على كلفة الخدمات المشتركة المبينة في هذه المادة بعد تاريخ العقد الاساسي يتحمل المستأجر او المستأجرون كامل هذه الزيادات . لحساب كلفة هذه الخدمات يعتمد تاريخ 1/1/1975 تاريخا للعقد الاساسي بالنسبة للايجارات المعقودة قبل 1/1/1976 اما الايجارات المعقودة بين هذا التاريخ وتاريخ نشر هذا القانون فيعتمد لحساب الخدامات تاريخ العقد. على المستأجر ان يدفع للمالك حصته في نفقة الخدمات المشتركة كل ثلاثة اشهر على ان تجري المحاسبة النهائية في اخر كل سنة تعاقدية بعد ان يبلغ المالك المستأجرين حسابا تفصيليا بمدفوعاته وعلى ان يكون من حقهم الاطلاع على الفواتير المثبتة اذا طلبوا ذلك, وتؤخذ بعين الاعتبار مساحة كل مأجور عند توزيع الزيادات الطارئة على- كلفة الخدمات المشتركة.

4- يعتبر تأخر المستأجر عن دفع ما يصيبه من كلفة اي من الخدمات بمثابة التأخر عن دفع بدلات الايجار وينتج نفس المفاعيل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة التاسعة من هذا القانون

المادة 30

تناط بالقاضي المنفرد المدني ولاية عامة للفصل في جميع دعاوى الايجار والاشغال وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي. على ان يطبق الاصول الموجزة. لا يقبل القرار البدائي من طرق المراجعة العادية اوالاستثنائية سوى الاعتراض والاستئناف خلال مهلة خمسة عشرة يوما من تاريخ تبلغه. ولا يقبل القرار الاستئنافي اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى الاعتراض . يبقى قضاء العجلة, في نطاق احكام القانون العام, صالحا للنظر في القضايا الطارئة والمستعجلة التي لا يتصدى الفصل فيها الى اساس النزاع.

المادة 31

يلغى خلال العمل بهذا القانون مفعول الانذارات المرسلة والتي سترسل والمختصة بالابنية الكائنة في الوسط التجاري لمدينة بيروت وذلك لحين صدور ما ينظم اوضاع الوسط التجاري المذكور وعلاقات المالكين والمستأجرين فيه.

المادة 32

خلافا لاحكام المادة 35 من قانون البناء رقم 59/71 لا تعتبر باطلة عقود الايجارات الا اذا تعلقت بأماكن لا يجوز اجراء التسوية بشأنها بموجب القوانين النافذة.

المادة 33

تطبق احكام القانون الصادر بالمرسوم رقم 9793 تاريخ 4 ايار سنة 1968 المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية لتحصيل البدلات المعينة في عقود الايجار.

المادة 34

يلغى مفعول الانذارات لجهة اسقاط الحق بالتمديد لعدم دفع بدلات الايجار المرسلة او المبلغة بالطرق العادية او الاستثنائية بين تاريخ 15/4/75 وتاريخ العمل بالقانون رقم 20/82 ''

المادة 35

على المستأجر في الابنية غير المتضررة الذي حرم من الاشغال المأجور بسبب الاحداث الحاصلة بعد المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 ولم يعد اليه بعد ان يعلم المالك ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون عن رغبته في الاستفادة من استمرار عقد الايجار, وفي هذه الحالة عليه ان يدفع ربع البدلات المتأخرة عن الفترة الواقعة بين تاريخ تركه المأجور وتاريخ عودته اليه. ان اعلام المالك برغبة المستأجر الاستفادة من استمرار العقد يمكن ان يتم بكل وسائل الاعلام بما فيها النشر والكتاب المضمون وعرض المتوجب من البدلات . اذا اختار المستأجر العودة الى المأجور وتعذر عليه ذلك لاسباب امنية او بسبب اشغاله من الغير بدون موافقة المالك على المستأجر دفع ربع بدل الايجار اما اذا تعذر عليه العودة الى المأجور بسبب اشغاله من الغير بموافقة المالك فلا يتوجب على المستأجر اي بدل. وعند ذلك يتوجب على المؤجر اما اعادة المستأجر الى اشغال المأجور والتعويض على المستأجر الجديد من الضرر اللاحق به او دفع التعويض المفروض في حالة الاسترداد للضرورات العائلية لعقود ايجارات الاماكن السكنية او دفع التعويض المحدد في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون للاماكن غير السكنية. واذا كان المأجور للسكن ولممارسة مهنة حرة وفقا للمادة الاولى من هذا القانون- فيضاف الى تعويض الاسترداد التعويض الذي تقدره المحاكم يوازي الخسارة التي- يتفرغ لها المستأجر من جراء عمل المؤجر (كبدل الخلو وخسارة الموقع والزبائن وبدل- الخلو كمكتب اخر وغيرها). يسقط حق المستأجر بالاجارة في حالة استقراره بسكن اخر في المدينة او البلدة ذاتها- بطريقة التملك.

المادة 36

مع مراعاة احكام المادة الثامنة والثلاثين من هذا القانون "تطبق احكام الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 على الابنية التي تضررت بنتيجة الحوادث الحاصلة اعتبارا من 22/2/1972 وفي حالة تطبيق الفقرة 2 من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي المذكور يعتمد لحساب التعويض العادل بدل الايجار المتوجب بتاريخ العقد الاساسي ونوع الضرر وبدل المثل لمأجور مواز بتاريخ 9/9/1982 '' تعلق حكما بين تاريخ 1/1/1978 وتاريخ نشر هذا القانون المهل المنصوص عليها في المواد التاسعة والعاشرة والرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 فيما يتعلق بالابنية التي تضررت بنتيجة الحوادث التي حصلت بين 26 شباط 1975 و21 شباط سنة 1977 تبقى نافذة الاتفاقات الرضائية التي تمت بين المالك والمستأجر قبل صدور هذا القانون.

المادة 37

يحدد بدل الايجار بالعملة اللبنانية واذا خالف المتعاقدون هذا الموجب حق لكل من المالك والمستأجر ان يحدد بدل الايجار على اساس سعر النقد الاجنبي المعتمد في العقد بتاريخ سعره في سوق بيروت يوم تاريخ العقد ويدفع البدل على هذا الاساس . اما العقود السابقة لتاريخ نشر هذا القانون فيتم تحويل بدلاتها المحررة بعملة اجنبية بسعرها بتاريخ العمل به.

المادة 38

تلغى اللجان التحكيمية البدائية التي انشئت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 وتنتقل صلاحياتها الى المحاكم العدلية, تحال اداريا امام القاضي المنفرد المختص الدعاوى التي كانت عالقة امامها ولم يصدر فيها حكم نهائي وتطبق عليها الاصول المنصوص عليها في هذا القانون كذلك تلغى اللجان التحكيمية العليا وتحال اداريا النزاعات العالقة امامها على المحاكم الاستئنافية الصالحة لتتابع النظر فيها وفقا لاحكام هذا القانون.

ويتولى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف المختصة او من ينتدبه امر هذه الاحالة بمذكرة تصدر عنه.

المادة 39

مع الاحتفاظ بسائر احكام المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 لا تطبق الاحكام القانونية المخالفة لهذا القانون او غير المؤتلفة مع مضمونه وتبقى النزاعات المقامة قبل تاريخ العمل به خاضعة للقوانين التي نشأت في ظلها هذه النزاعات .

المادة 40

في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون تمدد لغاية تاريخ نشره احكام قانون الايجارات رقم 10/74 الصادر بتاريخ 25 اذار سنة 1974

المادة 41

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري احكام القانون الاساسي رقم 20/82 وتعديلاته منذ تاريخ النشر السابق في 9 ايلول سنة 1982

بعبدا في 26 اب سنة 1983

الامضاء: امين الجميل

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: شفيق الوزان

وزير العدل

الامضاء: روجيه شيخاني

بعبدا في 26 اب سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني