The whole text

قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 In force

المادة 2

المادة 2

تستثنى من احكام هذا القانون:

أ- عقود ايجار الاراضي الزراعية والمباني التابعة لها.

ب - عقود الايجار الموسمية العائدة لاماكن الاصطياف والاشتاء المعقودة بعد تاريخ- العمل بهذا القانون مع مراعاة احكام المادة السادسة عشرة.

اما عقود الايجار السنوية لهذه الاماكن فتبقى خاضعة لاحكام هذا القانون.

ج- العقود التي بموجبها تقدم الشركات او المؤسسات التجارية والصناعية او اصحاب البيانات اماكن لسكن مستخدميها واجرائها مجانا او ببدل.

د- عقود ايجار الفيلات المنشأة بعد 25/3/1974 والتي تتوافر فيها المواصفات التالية:

ان تكون مؤلفة من طابق واحد او اثنين او اكثر ومؤجرة للسكن لمستأجر واحد لها حديقة ومرآب وجهاز للتدفئة وجهاز خاص يؤمن المياه الساخنة وان كان المستأجر يتحمل نفقات تأمينها شرط توافر هذه المواصلات بتاريخ بدء الايجار الاساسي.

اذا لم يرغب المالك في تحديد عقد ايجار الفيلات المستثناة يدفع للمستأجر- تعويضا مقطعا بدل ايجار ستة اضعاف بدل ايجار السنة الاخيرة.

ه- اشغال الاملاك العامة للدولة والبلديات . و- عقود الايجار المتعلقة بالشقق المفروشة المصنفة سياحيا.

المادة 2 من قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244468/article/2/