The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961 In force

المادة 5

المادة 5

تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/959 كما يلي:

انشىء لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس للخدمة المدنية تشمل صلاحياته جميع الادارات والمؤسسات العامة وموظفيها والبلديات الكبرى والبلديات التي تخضعها الحكومة لرقابته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزاري باستثناء القضاء والجيش والافراد المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والافراد المدنيين الملحقين بقوى الامن الداخلي والامن العام.

المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244470/article/5/