All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 7366 18/08/1961

تعديل بعض مواد من المراسيم الاشتراعية رقم 114 و117 و118 الصادرة بتاريخ 12-6-1959

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
7366
Date
18/08/1961
Official Gazette
Issue 37, 23/08/1961, p. 1042-1045
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 (Arts. 31, 32, 34)
مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959 (Art. 66)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1- تعدل المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

- تلغى الفقرتان 1 و 2 من المادة 31 المذكورة,

- يقرأ في الفقرة 3 : 100000 ل.ل. بدلا من 20000 ل.ل

- يقرأ في الفقرة 4 :50000 ل.ل. بدلا من 10000 ل.ل.

- يقرأ في الفقرة 5 : 100000 ل.ل. بدلا من 20000 ل.ل

- يقرأ في الفقرة 6 : 1000 ل.ل دفعة واحدة او 10000 ل.ل في مدة سنة بدلا من /500/ ل.ل

2- تعدل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي المذكور كما يلي:

- يقرأ 50000 ل.ل. بدلا من 10000 ل.ل.

تعدل المادة 34 من المرسوم الاشتراعي المذكور كما يلي:

3- يقرأ 200000 ل.ل. بدلا من 100000 ل.ل

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6852 تاريخ 17 حزيران سنة 1961 وهذا نصه:

المادة 2

لا تخضع الصفقات التي تجريها المؤسسات العامة والبلديات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة الا عندما تبلغ قيمتها المعدلات المحددة في المادة الاولى.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

تعدل الفقرة 2 من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة اما المعاملة الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية فينحصر تدقيقها من الناحية المالية فقط.

المادة 4

تعدل الفقرة 2 من المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 المذكورة كما يلي: 2- انطباق معاملة التصفية وصحة حساباتها على القوانين والانظمة المالية فقط.

المادة 5

تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/959 كما يلي:

انشىء لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس للخدمة المدنية تشمل صلاحياته جميع الادارات والمؤسسات العامة وموظفيها والبلديات الكبرى والبلديات التي تخضعها الحكومة لرقابته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزاري باستثناء القضاء والجيش والافراد المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والافراد المدنيين الملحقين بقوى الامن الداخلي والامن العام.

المادة 6

يقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية في الحالات المنصوص عليها. - في الفقرة الثانية من المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 - في الفقرة الثالثة من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. - في الفقرتين 2 و4 من المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/ 6/1959

المادة 7

يضاف الى المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 114 تاريخ 12 حزيران 1959 البنود التالية برقم 4 و5 و6: 4- على الهيئة ان تتخذ قراراتها وتبلغها الادارات المعنية ضمن المهل التالية:

آ- المهلة المحددة في القانون عندما تكون المعاملة مرتبطة بهذه المهلة.

ب - عشرة ايام في المعاملة التي تتطلب مراقبة المجلس وذلك من تاريخ ايداعها. اما اذا دعت الحاجة الى طلب معلومات خطية او اجراء تحقيق او استماع الموظف المختص فتعطى الهيئة مهلة خمسة ايام اضافية من تاريخ حصولها على الايضاحات المطلوبة.

ج- عشرين يوما من ايداع المعاملة في الحالات الاخرى ويمكن ان يضاف عليها عشرون يوما لاستكمال البحث والدروس اللازمة.

لا تحسب ايام العطل الرسمية من المهل المذكورة.

5- تجري هيئة مجلس الخدمة المدنية توزيع المهل المشار اليها بين اجهزة المجلس التي تتولى دراسة المعاملات بحيث لا يقع اي تجاوز في حدود هذه المهل.

6- ان موافقة مجلس الخدمة المدنية او قراره المتعلق بمعاملات الموظفين الدائمين والموقتين والمتعاقدين هو عملية اساسية ضرورية وكل معاملة لم تقترن بهذه الموافقة او بهذا القرار تعتبر ملغاة وغير نافذة. اما لجهة المعاملات التي اشارت القوانين والانظمة انه على الادارة ان تبت بها بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية او بناء على اقتراح هذا المجلس او بعد اخذ رأيه فان هذه المعاملات يجب ان تقترن بمطالعة مجلس الخدمة المدنية الخطية.

المادة 8

تلغى جميع النصوص التي لا تتفق مع احكام هذا القانون.

المادة 9

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 18 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام