المواد
1- تعدل المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
- تلغى الفقرتان 1 و 2 من المادة 31 المذكورة,
- يقرأ في الفقرة 3 : 100000 ل.ل. بدلا من 20000 ل.ل
- يقرأ في الفقرة 4 :50000 ل.ل. بدلا من 10000 ل.ل.
- يقرأ في الفقرة 5 : 100000 ل.ل. بدلا من 20000 ل.ل
- يقرأ في الفقرة 6 : 1000 ل.ل دفعة واحدة او 10000 ل.ل في مدة سنة بدلا من /500/ ل.ل
2- تعدل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي المذكور كما يلي:
- يقرأ 50000 ل.ل. بدلا من 10000 ل.ل.
تعدل المادة 34 من المرسوم الاشتراعي المذكور كما يلي:
3- يقرأ 200000 ل.ل. بدلا من 100000 ل.ل
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6852 تاريخ 17 حزيران سنة 1961 وهذا نصه:
لا تخضع الصفقات التي تجريها المؤسسات العامة والبلديات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة الا عندما تبلغ قيمتها المعدلات المحددة في المادة الاولى.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
تعدل الفقرة 2 من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة اما المعاملة الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية فينحصر تدقيقها من الناحية المالية فقط.
تعدل الفقرة 2 من المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 المذكورة كما يلي: 2- انطباق معاملة التصفية وصحة حساباتها على القوانين والانظمة المالية فقط.
تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/959 كما يلي:
انشىء لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس للخدمة المدنية تشمل صلاحياته جميع الادارات والمؤسسات العامة وموظفيها والبلديات الكبرى والبلديات التي تخضعها الحكومة لرقابته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزاري باستثناء القضاء والجيش والافراد المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والافراد المدنيين الملحقين بقوى الامن الداخلي والامن العام.
يقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية في الحالات المنصوص عليها. - في الفقرة الثانية من المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 - في الفقرة الثالثة من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. - في الفقرتين 2 و4 من المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/ 6/1959
يضاف الى المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 114 تاريخ 12 حزيران 1959 البنود التالية برقم 4 و5 و6: 4- على الهيئة ان تتخذ قراراتها وتبلغها الادارات المعنية ضمن المهل التالية:
آ- المهلة المحددة في القانون عندما تكون المعاملة مرتبطة بهذه المهلة.
ب - عشرة ايام في المعاملة التي تتطلب مراقبة المجلس وذلك من تاريخ ايداعها. اما اذا دعت الحاجة الى طلب معلومات خطية او اجراء تحقيق او استماع الموظف المختص فتعطى الهيئة مهلة خمسة ايام اضافية من تاريخ حصولها على الايضاحات المطلوبة.
ج- عشرين يوما من ايداع المعاملة في الحالات الاخرى ويمكن ان يضاف عليها عشرون يوما لاستكمال البحث والدروس اللازمة.
لا تحسب ايام العطل الرسمية من المهل المذكورة.
5- تجري هيئة مجلس الخدمة المدنية توزيع المهل المشار اليها بين اجهزة المجلس التي تتولى دراسة المعاملات بحيث لا يقع اي تجاوز في حدود هذه المهل.
6- ان موافقة مجلس الخدمة المدنية او قراره المتعلق بمعاملات الموظفين الدائمين والموقتين والمتعاقدين هو عملية اساسية ضرورية وكل معاملة لم تقترن بهذه الموافقة او بهذا القرار تعتبر ملغاة وغير نافذة. اما لجهة المعاملات التي اشارت القوانين والانظمة انه على الادارة ان تبت بها بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية او بناء على اقتراح هذا المجلس او بعد اخذ رأيه فان هذه المعاملات يجب ان تقترن بمطالعة مجلس الخدمة المدنية الخطية.
تلغى جميع النصوص التي لا تتفق مع احكام هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 18 آب سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام