المادة 5
مادة 5: مع الاحتفاظ بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة من القرار 736 الصادر في 26 كانون الثاني سنة 1927 من اجل جرم حيازة اسلحة ممنوعة او حملها المقترف دون ما اشتراك مع جرائم اخرى يحكم قاضي الصلح في جرائم الضرب والجرح عن قصد التي لم تفض الى اي عجز عن العمل او التي نتج عنها عجز عن العمل لمدة عشرة ايام او اقل. وكذلك يحكم قاضي الصلح في جرائم شهر السلاح لمجرد التخويف لا بقصد القتل. واذا كان السلاح الذي استعمل لاقتراف هذه الجرائم من الاسلحة الحربية الممنوعة كذلك بمقتضى الانظمة المرعية الاجراء ما خلا الاحوال المنصوص عليها في المادة العاشرة من القرار رقم 736 المؤرخ في 26 كانون الثاني سنة 1927 والمعدل بالقرار رقم 88 ل ر الصادر بتاريخ 11 حزيران سنة 1933 يحال ملف الدعوى حكما الى السلطة العسكرية لتحكم فيها وفاقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قرار المفوض السامي رقم 736 الصادر في 26 كانون الثاني سنة 1927
Possibly affected, check: قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 100 تاريخ 16/04/1941, article 2, 22/04/1942
مادة 2: الغيت الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 14/LE تاريخ 4 كانون الاول سنة 1939 واستبدلت بها الاحكام التالية: "ينظر حاكم الصلح في جرائم الضرب والجرح المقصودين المنصوص عليها في المادة 179 من قانون الجزاء والمعدلة بالمادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 6.."
Repealed by قانون تاريخ 18/09/1948, article 470, 29/09/1948
مادة 470: الغيت جميع النصوص القانونية التالية: قانون الاصول الجزائية العثماني وجميع النصوص التشريعية التي عدلت مواده أو اكملتها أو الغتها. القرار رقم 275 في 17 تموز سنة 1919 المختص بموجوب تدوين كامل هوية المتقاضين والشهود. القرار رقم 357 في 19 أيلول سنة 1919 المختص بوجوب تعليل أحكام المحاكم وقراراتها وتلاوتها وتسجيلها بكاملها. القرار رقم 1321 في 23 نيسان سنة 1922 المختص بتحقيق ومحاكمة الجرائم المشهودة. القانون الصادر في 5 كانون الاول سنة 1930 المختص بالاصول المتبعة في المخالفات الصحية. القرار رقم 297 تاريخ 26 كانون الاول 1934 المختص بمخالفات السير. القرار رقم 80 تاريخ 17 حزيران سنة 1983 المختص بتعديل المادة الاولى من القرار رقم 297 ' مادة 470: المادة 2 حتى المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 18 كانون الاول سنة 1939 المختص بصلاحية قاضي الصلح في المواد الجزائية. القانون الصادر في 17 نيسان سنة 1939 المختص بتبليغ الاوراق العدلية. المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1941 الذي يجيز لقاضي الصلح الحكم بالدرجة الاولى بجرم اقتناء وحمل السلاح الممنوع. المرسوم الاشتراعي رقم 28 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1940 المختص بتنفيذ الاحكام الجزائية. المرسوم الاشتراعي رقم 40 تاريخ 4 نيسان سنة 1940 المختص بتعيين محام عن القاصر المتهم بجرم. المرسوم الاشتراعي رقم 84 تاريخ 23 كانون الثاني سنة 1941 المختص بتنفيذ حكم الاعدام. المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 11 حزيران سنة 1941 المختص بالمخالفات البلدية. القانون الصادر في 12 كانون الثاني سنة 1944 المختص بحضور المحامي لدى قاضي التحقيق. القانون الصادر في 4 أيار سنة 1944 المختص بانشاء المجلس العدلي المعدل بقانون 3 شباط سنة 1948 . المادة 13 من قانون 5 شباط سنة 1948 المختص بتعديل بعض مواد من قانون العقوبات . وكذلك الغي كل نص اشتراعي مخالف لاحكام هذا القانون أو غير متفق معه. '