The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: مع الاحتفاظ بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة من القرار 736 الصادر في 26 كانون الثاني سنة 1927 من اجل جرم حيازة اسلحة ممنوعة او حملها المقترف دون ما اشتراك مع جرائم اخرى يحكم قاضي الصلح في جرائم الضرب والجرح عن قصد التي لم تفض الى اي عجز عن العمل او التي نتج عنها عجز عن العمل لمدة عشرة ايام او اقل. وكذلك يحكم قاضي الصلح في جرائم شهر السلاح لمجرد التخويف لا بقصد القتل. واذا كان السلاح الذي استعمل لاقتراف هذه الجرائم من الاسلحة الحربية الممنوعة كذلك بمقتضى الانظمة المرعية الاجراء ما خلا الاحوال المنصوص عليها في المادة العاشرة من القرار رقم 736 المؤرخ في 26 كانون الثاني سنة 1927 والمعدل بالقرار رقم 88 ل ر الصادر بتاريخ 11 حزيران سنة 1933 يحال ملف الدعوى حكما الى السلطة العسكرية لتحكم فيها وفاقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قرار المفوض السامي رقم 736 الصادر في 26 كانون الثاني سنة 1927

Possibly affected, check: قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/244477/article/5/