The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 04/01/1940 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: رخص باجراء العمليات الاتية دون تقديم اثباتات على ان تتم بشأنها عند الاقتضاء بعض المعاملات أ) استيراد وسائل دفع الى الدول بشرط مراعاة المعاملات المنصوص عليها في القرار عدد 341/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 اذا كانت هذه الوسائل قد ادخلها مسافرون ب ) استيراد القيم المنقولة وجميع سندات الملكية او الدين غير الداخلة في فئة وسائل الدفع الى الدول بشرط مراعاة المعاملات نفسها المذكورة- اعلاه عند الاقتضاء ج) استعمال اموال الحسابات الاجنبية المقبوضة بالفرنكات لسائر الامور في فرنسا وفي الخارج ويجوز تحويل هذه الاموال الى عملة اجنبية بعد- الحصول على ترخيص من مكتب القطع ضمن الشروط التي يعينها هذا المكتب د) وبنوع عام كل عملية تجري على اموال اجنبية بشرط ان لا تكون هذه العملية مقابلة لعملية تصدير رساميل او عملية قطع اجراها بدون ترخيص اشخاص معتبرون فرنسويين

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 04/01/1940 https://lebaneselegislation.com/law/244479/article/10/