The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 04/01/1940 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يرخص باجراء العمليات التالية مع الاحتفاظ بوجوب تقديم اثباتات عنها: أ) نقل بعض الاموال الاجنبية يمكن ان تستفيد من الترخيص بالنقل وسائل الدفع بليرات سورية او لبنانية او بفرنكات والاموال الموجودة في فرنسا والقيم المنقولة الاجنبية الموجودة في فرنسا وسندات الملكية او الدين على الخارج الموجودة في فرنسا والتي هي لشخص معتبر اجنبيا بشرط ان يتوفر فيها احد الشروط التالية: 1- ان تكون لهذا الشخص منذ تاريخ سابق لتاريخ 3 كانون الاول 1939 2- ان يكون حصل عليها ابتداء من هذا التاريخ اما مقابل عملة اجنبية سلمت لمكتب القطع واما مقابل تسديد قيمة بضاعة اجنبية مستوردة الى فرنسا او تسديد ديون للاجانب من نوع الديون المحددة في المادة 5 الفقرة ب اعلاه 3- واذا كان الامر يتعلق بقيم منقولة اجنبية او سندات ملكية او ديون على الخارج فيشترط ان يكون الشخص المذكور قد استوردها حسب الاصول منذ 3 كانون الاول 1939 4- ان يكون حصل عليها منذ هذا التاريخ بواسطة دخل او حاصل بيع او استرجاع قيمة الاموال الاجنبية المذكورة اعلاه يجوز الترخيص لاصحاب الاموال الاجنبية المذكورة اعلاه في ان يحولوا الى عملة اجنبية او ان يدفعوا لحساب اجنبي بالفرنكات ضمن الشروط التي يحددها مكتب القطع هذه الاموال ومداخيلها وحاصل بيعها وقيمتها المستوردة او ان يستعملوها لتسديد ثمن بضائع اشتريت في فرنسا او ديون مستحقة الدفع في فرنسا او اخيرا ان يصدروا الى الخارج الاموال المتكونة من قيم منقولة او من سندات ملكية او دين ' تقدم الطلبات المتعلقة بكل عملية الى مكتب القطع على انموذج مطابق للملحق عدد 2 وتكون مدعومة بالمستندات الاثباتية التي يراها مكتب القطع لازمة التي تثبت ان هذه الاموال تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها اعلاه ب ) اعادة تصدير وسائل الدفع يرخص للاشخاص الذاهبين الى خارج الدول في ان يأخذوا معهم وسائل دفع تعادل قيمتها على الاكثر المبلغ الذي يثبتون انهم جلبوه معهم عند دخولهم. تقدم الاثباتات لدائرة الجمارك ضمن الشروط المعينة في القرار عدد 341/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 يستفيد الاشخاص الذين كانوا في احدى المستعمرات او في احد البلدان الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنسوي في 3 كانون الاول 1939 من نظام موقت منصوص عليه في القرار المذكور ج) الدفع لحساب اجنبي مفتوح بالفرنكات يرخص لاصحاب الحسابات الاجنبية المفتوحة بالفرنكات ان يدفعوا لهذا الحساب : 1- المبالغ بالليرات اللبنانية او السورية او الفرنكات الحاصلة من حساب اجنبي اخر بالفرنكات او من تسليم عملة اجنبية لمكتب القطع 2- المبالغ بالليرات اللبنانية او السورية او الفرنكات المنوه عنها في المادة 5 الفقرتين أوب والفقرة آ من هذه المادة بشرط تقديم الاثباتات المنصوص عليها 3- جميع المبالغ الاخرى التي اعطى بها مكتب القطع ترخيصا خاصا

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 04/01/1940 https://lebaneselegislation.com/law/244479/article/9/