All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1 04/01/1940

بشأن العمليات الممنوعة او المرخص بها في تصدير الرساميل وعمليات القطع

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1
Date
04/01/1940
Official Gazette
Issue 3757, 15/02/1940, p. 6053-6058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 04/01/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب في هذا القرار ان يفهم بكلمة: "الدول" سوريا ولبنان "متروبول" الاراضي المتكونة منها فرنسا والجزائر وتونس ويطبق ايضا نظام المتروبول على امارة موناكو "فرنسا" الاراضي المتكونة منها الدول والمتروبول والمستعمرات والبلاد المحمية والبلدان المشمولة بالانتداب الفرنساوي "الاشخاص المعتبرين فرنساويين" الاشخاص الطبيعيون المقيمون عادة في فرنسا والاشخاص المعنويون فيما يتعلق بمؤسساتهم في فرنسا "فرنساوي" ما هو تابع لفرنسا "الخارج" الاراضي غير اراضي فرنسا "الاشخاص المعتبرين اجانب " الاشخاص الطبيعيون المقيمون عادة في الخارج والاشخاص المعنوينون فيما يتعلق بمؤسساتهم في الخارج "اجنبي" ما هو تابع للخارج "وسائل الدفع" قطع النقد الفرنساوية او الاجنبية واوراق البنك الفرنساوية او الاجنبية والشكات وكتب الاعتماد والسفاتج والكمبيالات والكوبونات والدخل وحقوق الاكتتاب وجميع الديون الاخرى من النوع نفسه التي تدفع لدى الاطلاع او بعد اجل قصير مهما كانت العملة التي حررت بها

"العملة الاجنبية" قطع النقد الاجنبية واوراق البنك الاجنبية والشكات وكتب الاعتماد والسفاتج والكمبيالات والكوبونات والدخل وحقوق الاكتتاب المحررة بعملة اجنبية وجميع الديون الاخرى من النوع نفسه المحررة بالعملة الاجنبية والتي تدفع لدى الاطلاع او بعد اجل قصير "الاموال الموجودة في فرنسا" الاموال المنقولة او غير المنقولة الموجودة في فرنسا والقيم المنقولة الفرنساوية والحقوق الكائنة في فرنسا وجميع الاملاك الواقعة في فرنسا او الديون المعقودة على فرنسا ماعدا الموجودات والديون التي هي وسائل للدفع "الاموال الموجودة في الخارج" الاموال المنقولة او غير المنقولة الموجودة في الخارج والقيم المنقولة الاجنبية والحقوق الموجودة في الخارج وجميع الاملاك الواقعة في الخارج او الديون على الخارج ماعدا الموجودات والديون التي هي عملة اجنبية "الحسابات الاجنبية بالفرنكات " الحسابات بالليرات اللبنانية او السورية او بالفرنكات المفتوحة باسم اشخاص معتبرين اجانب لدى اشخاص طبيعيين او معنويين يتعاطون عادة عمليات البانكه (ومن جملتهم عملاء القطع) "الموجودات في الخارج" وسائل الدفع بالليرات السورية او اللبنانية او بالفرنكات والاموال الموجودة في فرنسا والقيم المنقولة الاجنبية الموجودة في فرنسا وسندات الملكية او الديون المعقودة على الخارج الموجودة في فرنسا لاشخاص معتبرين اجانب ما عدا الحسابات الاجنبية بالفرنكات "مكتب القطع" مكتب القطع في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: يحدد في هذا القرار النظام الذي تخضع له عمليات القطع والعمليات الرئيسية المتعلقة بتصدير الرساميل. وبالجملة يختلف هذا النظام باختلاف من اجرى العمليات من اشخاص معتبرين فرنساويين او اشخاص معتبرين اجانب

المادة 3

مادة 3: ممنوعة العمليات التالية ولا يجوز الشذوذ عن هذا المنع أ) بيع انواع العملة الاجنبية وشراؤها من اي شخص كان غير مكتب القطع سواء اجرت هذه العمليات في فرنسا او في الخارج ب ) عمليات القطع والنقل او التحويل بين الدول من جهة والباقي من فرنسا من جهة اخرى عندما لا تجري هذه العمليات بواسطة بنوكة اصدار في الاراضي صاحبة الشأن او الوسطاء المقبولين فيها او بحوالات او تحويل في الحساب او اية طريقة اخرى بريدية او برقية

المادة 4

مادة 4: ممنوعة العمليات الآتية ما لم يطلب بكل عملية على حدة من مكتب القطع شذوذ خاص عن هذا المنع على ورقة مطابقة للملحق عدد 1 (1) أ) تصدير وسائل الدفع الى خارج الدول بشرط مراعاة الاحكام المتعلقة بالاشخاص الذاهبين الى خارج الدول (انظر المادة الفقرة د ادناه) يعتبر على الاخص تصديرا لوسائل الدفع الى خارج الدول النقل الى الخارج لكامل او لجزء من حساب مفتوح في دفاتر بنك في فرنسا ب ) تصدير القيم المنقولة وجميع سندات الملكية او الديون غير الداخلة في فئة وسائل الدفع الى خارج الدول يعتبر على الاخص تصديرا الى خارج الدول مجرد الوضع تحت نظام آخر لسندات محفوظة في الخارج وكانت سابقا مودعة بموجب اضبارة في بنك في فرنسا ج) شراء انواع العملة الاجنبية من مكتب القطع لاسباب غير الاسباب المنصوص عليها في المادة 5 من النبذات أوب وج ادناه (او دفع ليرات سورية او لبنانية او فرنكات لحساب اجنبي بالفرنكات لاسباب غير الاسباب المنصوص عليها في المادة 5 النبذتين أوب ادناه) د) مشترى اموال موجودة في الخارج جرى في الخارج. غير انه لا تعتبر شراء العملية التي يستعمل فيها من جديد الشخص نفسه اموالا كان يملكها في الخارج بتاريخ 3 ك1 سنة 1939 (انظر المادة 5 الفقرة و ادناه) ه) المشترى في فرنسا لاموال موجودة في الخارج اذا كان البائع شخصا معتبرا اجنبيا و) الاقتناء في فرنسا او خارج فرنسا لعملة اجنبية حاصلة من ثمن بضائع صدرت الى الخارج او من اجرة خدمات قدمت في الخارج او من حاصلات او مداخيل اموال موجودة في الخارج وذلك بعد انقضاء المهل المنصوص عليها لتسليم هذه العملة الى مكتب القطع ز) قبول المديون التسديد بليرات سورية او لبنانية او بفرنكات لثمن بضائع صدرت الى الخارج او اجرة خدمات قدمت في الخارج او قيمة حاصلات او مداخيل اموال في الخارج اذا لم يجر التسديد بقيد في حساب اجنبي بالفرنكات او بواسطة اموال اجنبية كما هي محددة في المادة 9 النبذة أ ادناه

المادة 5

' مادة 5: يرخص في اجراء العمليات الاتية بشرط تقديم الاثباتات عنها: أ) شراء عملة اجنبية من مكتب القطع او دفع ليرات سورية او لبنانية او فرنكات لحساب اجنبي بالفرنكات لتسديد ثمن البضائع الاجنبية المستوردة الى فرنسا ان الشروط التي تطلب ضمنها الرخص والاثباتات الواجب تقديمها قد حددت بالقرار عدد 339/LR الصادر في- 3 ك1 سنة 1939 ب ) شراء عملة اجنبية من مكتب القطع او دفع ليرات لبنانية او سورية او فرنكات لحساب اجنبي بالفرنكات لتسديد اي دين كان للخارج اذا كان هذا الدين ناتجا عن تعهدات او اعمال من اي نوع كانت يعود تاريخها الى قبل 3 ك1 1939 او اذا اعطى مكتب القطع ترخيصا عاما عند عقد الدين. تقدم الطلبات المتعلقة بكل عملية الى مكتب القطع على انموذج مطابق للملحق عدد 1 وتدعم بالمستندات الاثباتية التي يراها مكتب القطع لازمة ج) شراء عملة اجنبية من مكتب القطع لمصاريف السفر الى الخارج ضمن الحدود المعينة في المادة 6 الفقرة 2 من القرار عدد 340/LR الصادر في 3 ك1 سنة 1939 تقدم الطلبات المتعلقة بكل عملية الى مكتب القطع على انموذج مطابق للملحق عدد 1 وتدعم بالمستندات الثبوتية التي يراها مكتب القطع لازمة د) تصدير وسائل دفع الى خارج الدول من قبل اشخاص ذاهبين الى خارج الدول ضمن الحدود المعينة من مكتب القطع وبشرط مراعاة المعاملات المنصوص عليها في القرار عدد 341/LR تاريخ 3 ك1 سنة 1939 ''

ه) الشراء في فرنسا لاموال كائنة في الخارج بشرط ان يكون البائع شخصا معتبرا فرنساويا ويجب ان يكون في استطاعة الشاري والوسيط او الوسطاء ان يثبتوا لدى كل طلب من السلطات ذات الصلاحية ان البائع هو شخص معتبر فرنساويا او ان الشراء (اذا كان الامر يتعلق باموال منقولة) قد جرى في البورصة و) الشراء الذي يتم في الخارج لاموال كائنة في الخارج بقصد استعمالها لمشتريات في الخارج. يجب ان يكون في استطاعة الشاري والوسيط او الوسطاء ان يثبتوا لدى كل طلب من السلطات ذات الصلاحية ان العملية هي عبارة عن استعمال جديد لاموال كان يملكها في الخارج في تاريخ 3 ك1 سنة 1939 ز)بيع اموال منقولة اجنبية في البورصة في فرنسا. يجب على البائع ان يثبت قبل البيع لعميل الكمبيو انه شخص معتبر فرنساويا ح) قبض الديون المذكورة في الفقرتين أوب من المادة 6 ادناه بليرات سورية او لبنانية او بفرنكات عندما تكون الاموال الاجنبية المستعملة هي من نوع الاموال المحددة في المادة 9 الفقرة أ ادناه التي تنص على وجوب طلب ترخيص مسبق من مكتب القطع ط) قبض الديون المذكورة في الفقرتين أوب من المادة 6 ادناه بليرات لبنانية او سورية او بفرنكات عندما يجري التسديد بقيد في حساب اجنبي بالفرنكات على الدائن ان يثبت لدى كل طلب من السلطات ذات الصلاحية ان التسديد جرى فعلا ضمن هذه الشروط

المادة 6

مادة 6: يرخص بدون تقديم اثبات في اجراء العمليات الاتية على انه يجب عند الاقتضاء ان تتمم بشأنها بعض المعاملات أ) قبض عملة اجنبية عن البضائع المصدرة الى الخارج بشرط تسليم هذه العملة الى مكتب القطع ضمن الشروط المعينة في القرار عدد 339/LR تاريخ 3 ك1 سنة 1939 ب ) قبض قيمة الاجرة عن خدمات قدمت في الخارج او قيمة حاصلات او مداخيل اموال في الخارج بعملة اجنبية بشرط تسليمها لمكتب القطع في ملهة شهرين على الاكثر ابتداء من يوم قبضها. او اذا كان الامر يتعلق بكبونات او دخل فتبتديء المهل من يوم ابتداء الدفع او قطع الكبونات ج) بيع اموال واقعة في الخارج او التنازل عنها او تحويلها تحويلا حقيقيا او برسم ضمانة سواء اجرت العملية في فرنسا او في تحويلا حقيقيا او برسم ضمانة سواء اجرت العملية في فرنسا او في الخارج الا اذا كان الامر يتعلق ببيع اموال منقولة اجنبية بالبورصة في فرنسا. (انظر المادة 5 الفقرة ز ادناه) د) استيراد وسائل دفع الى الدول بشرط اتمام المعاملات المنصوص عليها في القرار عدد 341/LR تاريخ 3 ك1 سنة 1939 اذا كانت هذه الوسائل قد ادخلها مسافرون واذا كان الامر يتعلق بعملة اجنبية حاصلة من المقبوضات المذكورة في الفقرتين أوب ادناه فيشترط تسليمها لمكتب القطع ه) استيراد الاموال المنقولة وجميع سندات الملكية او الدين غير الداخلة في فئة وسائل الدفع الى الدول بشرط اتمام المعاملات المنصوص عليها في القرار عدد 341/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 اذا كانت هذه القيم او السندات قد ادخلها مسافرون و)وبنوع عام ارجاع الاموال الموجودة في الخارج الى الوطن من اي نوع كانت

المادة 7

مادة 7: ممنوعة العمليات الاتية ولا يمكن الشذوذ عن احكام هذا المنع أ) بيع وشراء عملة اجنبية من اشخاص غير مكتب القطع عندما يكون الشراء او البيع قد تم في فرنسا ب ) عمليات القطع والنقل او التحويل في الحساب بين الدول من جهة والباقي من فرنسا من جهة اخرى عندما لا تجري هذه العمليات بواسطة بنوكة الاصدار في الاراضي صاحبة الشأن او وسطاء مقبولين او بواسطة حوالات او احدى الطرق المالية البريدية او البرقية

المادة 8

مادة 8: تمنع العمليات الاتية ما لم يمنح بها شذوذ خاص يطلب عن كل عملية من مكتب القطع على انموذج مطابق للملحق عدد 2 أ) تصدير وسائل الدفع الى خارج الدول بشرط مراعاة الاحكام المتعلقة بالاشخاص الذين يغادرون الدرك. (انظر المادة 9 الفقرة ب ادناه) ب ) تصدير اموال منقولة وجميع سندات الملكية او الدين غير الداخلة في فئة وسائل الدفع الى خارج الدول ما عدا نقل الاموال الاجنبية المذكورة في المادة 9 الفقرة أ ادناه ج) شراء عملة اجنبية من مكتب القطع لاسباب غير نقل الاموال الاجنبية المذكورة في المادة 9 الفقرة أ ادناه او تحويل اعتمادات الحسابات الاجنبية المفتوحة بالفرنكات المنوه عنها في المادة 10 الفقرة ج ادناه الى عملة اجنبية د) دفع ليرات لبنانية او سورية او فرنكات لحساب اجنبي مفتوح بالفرنكات بقصد اجراء عمليات غير العمليات المنوه عنها في المادة 9 الفقرة ج ادناه ه) البيع لاموال موجودة في الخارج بليرات لبنانية او سورية او فرنكات اذا كان المشتري شخصا معتبرا فرنسويا او اذا جرى البيع في البورصة في فرنسا لقيم منقولة اجنبية

المادة 9

مادة 9: يرخص باجراء العمليات التالية مع الاحتفاظ بوجوب تقديم اثباتات عنها: أ) نقل بعض الاموال الاجنبية يمكن ان تستفيد من الترخيص بالنقل وسائل الدفع بليرات سورية او لبنانية او بفرنكات والاموال الموجودة في فرنسا والقيم المنقولة الاجنبية الموجودة في فرنسا وسندات الملكية او الدين على الخارج الموجودة في فرنسا والتي هي لشخص معتبر اجنبيا بشرط ان يتوفر فيها احد الشروط التالية: 1- ان تكون لهذا الشخص منذ تاريخ سابق لتاريخ 3 كانون الاول 1939 2- ان يكون حصل عليها ابتداء من هذا التاريخ اما مقابل عملة اجنبية سلمت لمكتب القطع واما مقابل تسديد قيمة بضاعة اجنبية مستوردة الى فرنسا او تسديد ديون للاجانب من نوع الديون المحددة في المادة 5 الفقرة ب اعلاه 3- واذا كان الامر يتعلق بقيم منقولة اجنبية او سندات ملكية او ديون على الخارج فيشترط ان يكون الشخص المذكور قد استوردها حسب الاصول منذ 3 كانون الاول 1939 4- ان يكون حصل عليها منذ هذا التاريخ بواسطة دخل او حاصل بيع او استرجاع قيمة الاموال الاجنبية المذكورة اعلاه يجوز الترخيص لاصحاب الاموال الاجنبية المذكورة اعلاه في ان يحولوا الى عملة اجنبية او ان يدفعوا لحساب اجنبي بالفرنكات ضمن الشروط التي يحددها مكتب القطع هذه الاموال ومداخيلها وحاصل بيعها وقيمتها المستوردة او ان يستعملوها لتسديد ثمن بضائع اشتريت في فرنسا او ديون مستحقة الدفع في فرنسا او اخيرا ان يصدروا الى الخارج الاموال المتكونة من قيم منقولة او من سندات ملكية او دين ' تقدم الطلبات المتعلقة بكل عملية الى مكتب القطع على انموذج مطابق للملحق عدد 2 وتكون مدعومة بالمستندات الاثباتية التي يراها مكتب القطع لازمة التي تثبت ان هذه الاموال تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها اعلاه ب ) اعادة تصدير وسائل الدفع يرخص للاشخاص الذاهبين الى خارج الدول في ان يأخذوا معهم وسائل دفع تعادل قيمتها على الاكثر المبلغ الذي يثبتون انهم جلبوه معهم عند دخولهم. تقدم الاثباتات لدائرة الجمارك ضمن الشروط المعينة في القرار عدد 341/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 يستفيد الاشخاص الذين كانوا في احدى المستعمرات او في احد البلدان الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنسوي في 3 كانون الاول 1939 من نظام موقت منصوص عليه في القرار المذكور ج) الدفع لحساب اجنبي مفتوح بالفرنكات يرخص لاصحاب الحسابات الاجنبية المفتوحة بالفرنكات ان يدفعوا لهذا الحساب : 1- المبالغ بالليرات اللبنانية او السورية او الفرنكات الحاصلة من حساب اجنبي اخر بالفرنكات او من تسليم عملة اجنبية لمكتب القطع 2- المبالغ بالليرات اللبنانية او السورية او الفرنكات المنوه عنها في المادة 5 الفقرتين أوب والفقرة آ من هذه المادة بشرط تقديم الاثباتات المنصوص عليها 3- جميع المبالغ الاخرى التي اعطى بها مكتب القطع ترخيصا خاصا

المادة 10

مادة 10: رخص باجراء العمليات الاتية دون تقديم اثباتات على ان تتم بشأنها عند الاقتضاء بعض المعاملات أ) استيراد وسائل دفع الى الدول بشرط مراعاة المعاملات المنصوص عليها في القرار عدد 341/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 اذا كانت هذه الوسائل قد ادخلها مسافرون ب ) استيراد القيم المنقولة وجميع سندات الملكية او الدين غير الداخلة في فئة وسائل الدفع الى الدول بشرط مراعاة المعاملات نفسها المذكورة- اعلاه عند الاقتضاء ج) استعمال اموال الحسابات الاجنبية المقبوضة بالفرنكات لسائر الامور في فرنسا وفي الخارج ويجوز تحويل هذه الاموال الى عملة اجنبية بعد- الحصول على ترخيص من مكتب القطع ضمن الشروط التي يعينها هذا المكتب د) وبنوع عام كل عملية تجري على اموال اجنبية بشرط ان لا تكون هذه العملية مقابلة لعملية تصدير رساميل او عملية قطع اجراها بدون ترخيص اشخاص معتبرون فرنسويين

المادة 11

مادة 11: هذا القرار يحل محل القرار رقم 343/LR تاريخ 3 كانون الاول ويلغيه في كل ما يقتضي الالغاء

المادة 12

مادة 12: صدر هذا القرار لتنفيذ القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939

المادة 13

مادة 13: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب السرايات

بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو