المادة 4
مادة 4: ممنوعة العمليات الآتية ما لم يطلب بكل عملية على حدة من مكتب القطع شذوذ خاص عن هذا المنع على ورقة مطابقة للملحق عدد 1 (1) أ) تصدير وسائل الدفع الى خارج الدول بشرط مراعاة الاحكام المتعلقة بالاشخاص الذاهبين الى خارج الدول (انظر المادة الفقرة د ادناه) يعتبر على الاخص تصديرا لوسائل الدفع الى خارج الدول النقل الى الخارج لكامل او لجزء من حساب مفتوح في دفاتر بنك في فرنسا ب ) تصدير القيم المنقولة وجميع سندات الملكية او الديون غير الداخلة في فئة وسائل الدفع الى خارج الدول يعتبر على الاخص تصديرا الى خارج الدول مجرد الوضع تحت نظام آخر لسندات محفوظة في الخارج وكانت سابقا مودعة بموجب اضبارة في بنك في فرنسا ج) شراء انواع العملة الاجنبية من مكتب القطع لاسباب غير الاسباب المنصوص عليها في المادة 5 من النبذات أوب وج ادناه (او دفع ليرات سورية او لبنانية او فرنكات لحساب اجنبي بالفرنكات لاسباب غير الاسباب المنصوص عليها في المادة 5 النبذتين أوب ادناه) د) مشترى اموال موجودة في الخارج جرى في الخارج. غير انه لا تعتبر شراء العملية التي يستعمل فيها من جديد الشخص نفسه اموالا كان يملكها في الخارج بتاريخ 3 ك1 سنة 1939 (انظر المادة 5 الفقرة و ادناه) ه) المشترى في فرنسا لاموال موجودة في الخارج اذا كان البائع شخصا معتبرا اجنبيا و) الاقتناء في فرنسا او خارج فرنسا لعملة اجنبية حاصلة من ثمن بضائع صدرت الى الخارج او من اجرة خدمات قدمت في الخارج او من حاصلات او مداخيل اموال موجودة في الخارج وذلك بعد انقضاء المهل المنصوص عليها لتسليم هذه العملة الى مكتب القطع ز) قبول المديون التسديد بليرات سورية او لبنانية او بفرنكات لثمن بضائع صدرت الى الخارج او اجرة خدمات قدمت في الخارج او قيمة حاصلات او مداخيل اموال في الخارج اذا لم يجر التسديد بقيد في حساب اجنبي بالفرنكات او بواسطة اموال اجنبية كما هي محددة في المادة 9 النبذة أ ادناه