المادة 5
' مادة 5: يرخص في اجراء العمليات الاتية بشرط تقديم الاثباتات عنها: أ) شراء عملة اجنبية من مكتب القطع او دفع ليرات سورية او لبنانية او فرنكات لحساب اجنبي بالفرنكات لتسديد ثمن البضائع الاجنبية المستوردة الى فرنسا ان الشروط التي تطلب ضمنها الرخص والاثباتات الواجب تقديمها قد حددت بالقرار عدد 339/LR الصادر في- 3 ك1 سنة 1939 ب ) شراء عملة اجنبية من مكتب القطع او دفع ليرات لبنانية او سورية او فرنكات لحساب اجنبي بالفرنكات لتسديد اي دين كان للخارج اذا كان هذا الدين ناتجا عن تعهدات او اعمال من اي نوع كانت يعود تاريخها الى قبل 3 ك1 1939 او اذا اعطى مكتب القطع ترخيصا عاما عند عقد الدين. تقدم الطلبات المتعلقة بكل عملية الى مكتب القطع على انموذج مطابق للملحق عدد 1 وتدعم بالمستندات الاثباتية التي يراها مكتب القطع لازمة ج) شراء عملة اجنبية من مكتب القطع لمصاريف السفر الى الخارج ضمن الحدود المعينة في المادة 6 الفقرة 2 من القرار عدد 340/LR الصادر في 3 ك1 سنة 1939 تقدم الطلبات المتعلقة بكل عملية الى مكتب القطع على انموذج مطابق للملحق عدد 1 وتدعم بالمستندات الثبوتية التي يراها مكتب القطع لازمة د) تصدير وسائل دفع الى خارج الدول من قبل اشخاص ذاهبين الى خارج الدول ضمن الحدود المعينة من مكتب القطع وبشرط مراعاة المعاملات المنصوص عليها في القرار عدد 341/LR تاريخ 3 ك1 سنة 1939 ''
ه) الشراء في فرنسا لاموال كائنة في الخارج بشرط ان يكون البائع شخصا معتبرا فرنساويا ويجب ان يكون في استطاعة الشاري والوسيط او الوسطاء ان يثبتوا لدى كل طلب من السلطات ذات الصلاحية ان البائع هو شخص معتبر فرنساويا او ان الشراء (اذا كان الامر يتعلق باموال منقولة) قد جرى في البورصة و) الشراء الذي يتم في الخارج لاموال كائنة في الخارج بقصد استعمالها لمشتريات في الخارج. يجب ان يكون في استطاعة الشاري والوسيط او الوسطاء ان يثبتوا لدى كل طلب من السلطات ذات الصلاحية ان العملية هي عبارة عن استعمال جديد لاموال كان يملكها في الخارج في تاريخ 3 ك1 سنة 1939 ز)بيع اموال منقولة اجنبية في البورصة في فرنسا. يجب على البائع ان يثبت قبل البيع لعميل الكمبيو انه شخص معتبر فرنساويا ح) قبض الديون المذكورة في الفقرتين أوب من المادة 6 ادناه بليرات سورية او لبنانية او بفرنكات عندما تكون الاموال الاجنبية المستعملة هي من نوع الاموال المحددة في المادة 9 الفقرة أ ادناه التي تنص على وجوب طلب ترخيص مسبق من مكتب القطع ط) قبض الديون المذكورة في الفقرتين أوب من المادة 6 ادناه بليرات لبنانية او سورية او بفرنكات عندما يجري التسديد بقيد في حساب اجنبي بالفرنكات على الدائن ان يثبت لدى كل طلب من السلطات ذات الصلاحية ان التسديد جرى فعلا ضمن هذه الشروط