المادة 8
مادة 8: تمنع العمليات الاتية ما لم يمنح بها شذوذ خاص يطلب عن كل عملية من مكتب القطع على انموذج مطابق للملحق عدد 2 أ) تصدير وسائل الدفع الى خارج الدول بشرط مراعاة الاحكام المتعلقة بالاشخاص الذين يغادرون الدرك. (انظر المادة 9 الفقرة ب ادناه) ب ) تصدير اموال منقولة وجميع سندات الملكية او الدين غير الداخلة في فئة وسائل الدفع الى خارج الدول ما عدا نقل الاموال الاجنبية المذكورة في المادة 9 الفقرة أ ادناه ج) شراء عملة اجنبية من مكتب القطع لاسباب غير نقل الاموال الاجنبية المذكورة في المادة 9 الفقرة أ ادناه او تحويل اعتمادات الحسابات الاجنبية المفتوحة بالفرنكات المنوه عنها في المادة 10 الفقرة ج ادناه الى عملة اجنبية د) دفع ليرات لبنانية او سورية او فرنكات لحساب اجنبي مفتوح بالفرنكات بقصد اجراء عمليات غير العمليات المنوه عنها في المادة 9 الفقرة ج ادناه ه) البيع لاموال موجودة في الخارج بليرات لبنانية او سورية او فرنكات اذا كان المشتري شخصا معتبرا فرنسويا او اذا جرى البيع في البورصة في فرنسا لقيم منقولة اجنبية