The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 04/01/1940 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تمنع العمليات الاتية ما لم يمنح بها شذوذ خاص يطلب عن كل عملية من مكتب القطع على انموذج مطابق للملحق عدد 2 أ) تصدير وسائل الدفع الى خارج الدول بشرط مراعاة الاحكام المتعلقة بالاشخاص الذين يغادرون الدرك. (انظر المادة 9 الفقرة ب ادناه) ب ) تصدير اموال منقولة وجميع سندات الملكية او الدين غير الداخلة في فئة وسائل الدفع الى خارج الدول ما عدا نقل الاموال الاجنبية المذكورة في المادة 9 الفقرة أ ادناه ج) شراء عملة اجنبية من مكتب القطع لاسباب غير نقل الاموال الاجنبية المذكورة في المادة 9 الفقرة أ ادناه او تحويل اعتمادات الحسابات الاجنبية المفتوحة بالفرنكات المنوه عنها في المادة 10 الفقرة ج ادناه الى عملة اجنبية د) دفع ليرات لبنانية او سورية او فرنكات لحساب اجنبي مفتوح بالفرنكات بقصد اجراء عمليات غير العمليات المنوه عنها في المادة 9 الفقرة ج ادناه ه) البيع لاموال موجودة في الخارج بليرات لبنانية او سورية او فرنكات اذا كان المشتري شخصا معتبرا فرنسويا او اذا جرى البيع في البورصة في فرنسا لقيم منقولة اجنبية

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 04/01/1940 https://lebaneselegislation.com/law/244479/article/8/