The whole text

قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 10/05/1940 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحتفظ باسم مشروب (liqueur) للانبذة (eaux-de-vie) او الكحول المعطرة اما بنقع المواد النباتية فيها واما بتقطيرها مع وجود هذه المواد فيها واما باضافة الحاصلات الناتجة من تقطير هذه المواد مع الكحول او الماء واما باستعمال هذه الطرق جميعها ويجوز تحلية المشروبات المحضرة على هذه الصورة بالسكر او الكلو كوز او العسل

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 10/05/1940 https://lebaneselegislation.com/law/244481/article/4/