المادة 5
مادة 5: ممنوع ان تقتنى او ان تنقل للبيع او ان تعرض للبيع او ان تباع بالاسماء المعينة في هذه المادة حاصلات غير الحاصلات التي لها الحق وحدها وفقا لنص المادة المذكورة بهذه الاسماء وهي: 1- يحتفظ باسم "الشراب " او شراب السكر للحاصلات الناتجة من تذويب السكر (السكروز) في الماء 2- ان اسم "الشراب المرفق بتعيين نوع الثمر او الثمار المتغلبة في صنعه كشراب الكشمش (Groseille ) وشراب الكرز الخ هو مخصص للاشربة المركبة من السكر او شراب السكر وعصير الثمار او ربها والمحضرة وفقا لاصول تركيب العقاقير ويستثنى من ذلك الاحوال المنصوص عليها في المادتين 6 و7 ادناه على ان اسم "شراب الليمون" او "البرتقال" يمكن اطلاقه على الاشربة المركبة من شراب السكر باضافة حامض الليمون اليه وكحول هذه الثمار او روحها 3- يحتفظ باسم شراب الرمان لشراب السكر المضاف اليه حامض الليمون او حامض الطرطير والمعطر بمواد نباتية 4- يحتفظ باسم شراب اللوز للشراب المركب من السكر ودهن اللوز 5- يحتفظ باسم شراب القهوة: لشراب السكر المضاف اليه خلاصة البن 6- يحتفظ باسم شراب الصمغ لشراب السكر المضاف اليه صمغ عربي او صمغ سنغالي بنسبة 20 غراما على الاقل في كل ليتر
7- خلافا لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة يحتفظ باسم شراب الريباس (Cassis) للشراب المركب فقط من السكر او شراب السكر وعصير حب الريباس ويجوز ان يضاف الى هذا العصير 5 ليترات او اكثر من عصير الكشمش او التوت الشوكي framboise في كل 100 ليتر 8- ويحتفظ باسم مشروب الريباس (Cassis) او الريباس للمشروب الحاصل من اضافة السكر او الكلوكوز على نقيع حب الريباس في النبيذ (eau de vie) يرخص في ان يضاف الى حب الريباس المنقوع اما براعم واما توت شوكي واما كشمش بشرط ان لا تزيد الكمية عن كيلو غرامين من البراعم او خمسين كيلو غراما من التوت الشوكي او الكشمش في كل الف كيلو غرام من حب الريباس 9- يحتفظ باسم "قشطة الريباس (Creme de Cassis) لمشروبات الريباس التي فيها 15 درجة من الكحول على الاقل وتشتمل على 400 غرام على الاقل من المواد السكرية في كل ليتر 10- ان الاسماء المشتملة على لفظة "نعنع" او كوراسو (Curacao) اوتوت او فريز (Fraise) او مندرين (Mandarine) او كرز او ريباس او مشتقاتها يحتفظ بها للمشروبات المقابلة لها على انه يجوز استعمالها للشرابات بشرط ان تكون هذه الالفاظ او مشتقاتها مسبوقة بلفظة شراب مكتوبة باحرف من الجسم نفسه