المادة 6
مادة 6: يجب ان تعين الشرابات المذكورة ادناه باسمها النوعي متبوعا بلفظة (fantaisie) او اي نعت اخر يميز الشراب عن الاشربة المنوه عنها في المادة السابقة: 1- الاشربة التي يستعاض في تحضيرها عن السكر (السكروز) ولو جزئيا بالكلوكوز 2- الاشربة المضاف اليها حامض الطرطير ما عدا شراب الرمان 3- الاشربة المضاف اليها حامض الليمون ما عدا اشربة الليمون والبرتقال او الرمان يرخص باستعمال المواد الملونة في صنع المشروبات والاشربة ضمن الشروط المعينة في المادة 7 ادناه دون ان يحوج ذلك الى ذكر هذا الاستعمال في اسم الشراب النوعي على انه عندما تكون مشروبات او اشربة- الريباس او الكرز او الكرز البري او الكشمش او التوت الشوكي قد اضيف اليها مادة ملونة فيجب ان يرفق اسمها النوعي بلفظة ملونة او لفظة (Fantaisie) اذا حصل على عطر المشروبات او الاشربة ولو جزئيا باضافة حاصلات كيماوية ضمن الشروط المعينة في المادة 7 ادناه فيجب ان تكون المشروبات والاشربة معينة باسمها النوعي مرفقا بلفظة (اصطناعي) في الكتابات والماركات المستخدمة للدلالة على المشروبات والاشربة المنوه عنها في هذه المادة يجب ان يطبع باحرف متشابهة اسم المشروب او الشراب والنعت الذي يتبعه ولفظة (Fantaisie) ولفظة "ملون" او اصطناعي