المادة 105
كل تفتيش يجري خلافا للاصول المبينة آنفا يكون باطلا.
تبطل تبعا له اجراءات التحقيق المسندة اليه.
ان البطلان لا يحول دون الاخذ بما توافر من معلومات تفيد التحقيق, بنتيجة التفتيش , اذا توافرت معها ادلة تؤيدها. لا يبطل الاجراء اذا وافق المتضرر عليه.